الحنطة.
تنبيه : لو كان أحد العوضين مشتملا على الآخر غير مقصود ، صحّ مطلقا ، كبيع دار مموّهة بالذهب بالذهب.
قد عرفت أنّه يشترط في الربا أمران : الاتّحاد في الجنس ، وقد مضى. وكونهما مقدّرين بالكيل أو الوزن إجماعا.
وهل يثبت الربا مع التقدير بالعدد؟ الأصحّ : المنع ، عملا بالأصل.
ولقول الصادق عليهالسلام : « لا يكون الربا إلاّ فيما يكال أو يوزن » (١).
وسئل عليهالسلام عن البيضة بالبيضتين ، قال : « لا بأس ما لم يكن فيه كيل ولا وزن » (٢).
إذا تقرّر هذا ، فلا ربا إلاّ فيما يكال أو يوزن مع التفاوت. ولو تساويا قدرا ، صحّ البيع نقدا.
ولو انتفى الكيل والوزن معا ، جاز التفاضل نقدا ونسيئة ، كثوب بثوبين وبيضة ببيضتين ، سواء اختلفت القيمة أو اتّفقت.
مسألة ٩٦ : الأجناس الأربعة ـ أعني الحنطة والشعير والتمر والملح ـ مكيلة في عهده ، فلا يباع بعضها ببعض إلاّ مكيلة. ولا يجوز بيع شيء منها بشيء آخر من جنسها وزنا بوزن وإن تساويا ، ولا يضرّ مع الاستواء في الكيل التفاوت في الوزن. وأمّا الموزون : فلا يجوز بيع بعضه
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٤٦ ، ١٠ ، الفقيه ٣ : ١٧٥ ، ٧٨٦ ، التهذيب ٧ : ١٧ ، ٧٤ ، و ١٩ ، ٨١ ، و ٩٤ ، ٣٩٧ ، و ١١٨ ، ٥١٥ ، الاستبصار ٣ : ١٠١ ، ٣٥٠.
(٢) التهذيب ٧ : ١١٨ ، ٥١٣ ، الاستبصار ٣ : ١٠٠ ـ ١٠١ ، ٣٤٩.