مهما كانا ، فيكون بمنزلة المرئي ، ومعلوم أنّ المرئي لا خيار فيه ، فلمّا أثبت الخيار علمنا اقترانه باشتراط وصف رافع للجهالة.
والقياس عندنا باطل مع قيام الفرق والقلب بأن يقال : فلا يثبت فيه خيار الرؤية ، كالنكاح.
إذا تقرّر هذا ، فنقول : اختلف أصحابه في محلّ القولين على طريقين ، أصحّهما عند أكثرهم : أنّ القولين مطّردان في المبيع الذي لم يره واحد منهما أو رآه أحدهما خاصّة.
والثاني : أنّ القولين فيما إذا شاهده البائع دون المشتري ، وأمّا إذا لم يشاهده البائع ، فإنّه يبطل البيع قولا واحدا ، لسهولة الاجتناب عن هذا الغرر على البائع ، لأنّه المالك والمتصرّف في المبيع. ومنهم من عكس ، لأنّ البائع معرض عن الملك والمشتري محصّل له ، فهو [ أجدر ] (١) بالاحتياط.
وحينئذ يخرج لهم طريقة ثالثة ، وهي القطع بالصحّة إذا رآه المشتري (٢).
أ ـ لو آجر غير المرئيّ له (٢) ، فإن كان المباشر للعقد قد رآه ، صحّت الإجارة عندنا ، وإن لم يكن قد رآه ، لم تصحّ.
وعند الشافعيّة القولان السابقان في بيع الغائب مع عدم الرؤية (٤).
__________________
(١) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : آخذ. وما أثبتناه من العزيز شرح الوجيز وكما هو مستفاد من عبارة النووي في المجموع فإنّه عبّر بـ « أولى » بدل « أجدر ».
(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥١ ، المجموع ٩ : ٢٩٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٥.
(٣) ورد في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : لو أجاز بيع غير المرئي له. وصحّحناها بما في المتن لأجل السياق وطبقا لما في المصادر الآتية في الهامش التالي.
(٤) التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٢٨٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٥ ، المجموع ٩ : ٢٩٠.