الشافعي (١) ـ لانتفاء الغرر ، فلا يشترط ذوق الطعم في المطعوم ، ولا الشمّ في المشموم ، ولا اللمس في الملموس.
وعلى قول الشافعي باشتراط الرؤية يشترط في هذه الإدراك بهذه المشاعر ، لأنّ كيفيّاتها المقصودة إنّما تعرف بهذه الطرق (٢).
وله قول آخر على اشتراط الرؤية أيضا : عدم الاشتراط (٣).
ى ـ لو كان غائبا في غير بلد التبايع ، سلّمه في ذلك البلد. ولو شرط تسليمه في بلد التبايع ، جاز عندنا ، كالسّلم.
ومنع بعض الشافعيّة وإن جوّزه في السّلم ، لأنّ السّلم مضمون في الذمّة ، والعين الغائبة غير مضمونة في الذمّة ، فاشتراط نقلها يكون بيعا وشرطا (٤).
ونمنع بطلان اللازم على ما يأتي.
يأ ـ لو رأى ثوبين ثمّ سرق أحدهما وجهل بعينه ثمّ اشترى الباقي ، فإن تساويا صفة وقدرا وقيمة ، احتمل صحّة البيع ، لكونه معيّنا مرئيّا معلوما. والعدم ، كبيع أحدهما. والأوّل أقرب.
ولو اختلفا في شيء من ذلك ، لم يصحّ عندنا قطعا ، لأنّ الرؤية لم تفد شيئا ، فإنّ المشتري لا يدري الباقي هل هو الطويل أو القصير؟ فلم يستفد من الرؤية حال المبيع عند العقد ، وهو أحد قولي الشافعي. وفي الثاني : يجوز ، لأنّه لا يقصر عن بيع الغائب في العلم (٥).
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٥ ـ ٥٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧ ، المجموع ٩ : ٢٩١.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٦٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣ ، المجموع ٩ : ٢٩٥.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٦٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣ ، المجموع ٩ : ٢٩٥.
(٤) الحاوي الكبير ٥ : ٢١ ـ ٢٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٦٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣ ، المجموع ٩ : ٢٩٣.
(٥) الوسيط ٣ : ٤٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٦٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣ ، المجموع ٩ : ٢٩٤.