يد ـ لو باعه من غيره وشرط عليه العتق ، احتمل الصحّة ، لوقوع غرض البائع به ، وكما لو أعتقه بوكيله. والبطلان ، لأنّ شرط العتق مستحقّ عليه ، فليس له نقله إلى غيره.
وللشافعيّة (١) كالوجهين.
يه ـ لو قلنا بثبوت الولاء للمشتري ، لم يصح اشتراطه للبائع ، لمنافاته النصّ.
وفي صحّة البيع مع بطلانه خلاف كما تقدّم من صحّة البيع مع بطلان الشرط.
وللشافعي قولان فيما لو شرط مع العتق كون الولاء للبائع : بطلان العقد ، لأنّ شرط الولاء مغيّر لمقتضى العقد ، لتضمّنه نقل الملك إلى البائع وارتفاع العقد. والصحّة ، لحديث بريرة ، فإنّ عائشة أخبرت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّ مواليها لا يبيعونها إلاّ بشرط أن يكون الولاء لهم ، فقال عليهالسلام : « اشتري واشترطي لهم الولاء » (٢) أذن في الشراء بهذا الشرط ، وهو لا يأذن في باطل (٣).
ونحن نمنع الرواية ، ولهذا لم يثبت القائلون بالفساد الإذن في شرط الولاء ، لأنّ هشاما تفرّد به ، ولم يتابعه سائر الرواة عليه (٤).
وعلى تقدير صحّة البيع ففي صحّة الشرط للشافعيّة وجهان :
العدم ، لأنّه عليهالسلام خطب بعد ذلك وقال : « ما بال أقوام يشترطون
__________________
(١) حلية العلماء ٤ : ١٢٨ ـ ١٢٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٧١ ، المجموع ٩ : ٣٦٥.
(٢) صحيح البخاري ٣ : ١٩٩ ، صحيح مسلم ٢ : ١١٤٢ ـ ١١٤٣ ، ٨ نحوه.
(٣) حلية العلماء ٤ : ١٢٨ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٥١٦ ـ ٥١٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٧١ ، المجموع ٩ : ٣٦٦.
(٤) كما في التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٥١٧ ، والعزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٤.