أحد وجهي (١) الشافعية (٢).
والثاني : أنّ الثمن هو النقد ، والمثمن ما يقابله ، فلو باع نقدا بنقد ، فلا مثمن فيه. ولو باع عرضا بعرض ، فلا ثمن فيه (٣).
وأصحّهما (٤) : أنّ الثمن هو النقد ، فإن لم يكن أو كانا نقدين ، فالثمن ما ألصق به « الباء » (٥).
وعلى الأوّل ـ وهو أنّ الثمن ما ألصق به « الباء » ـ يجوز الاستبدال عن غير الدراهم والدنانير كما (٦) يجوز الاستبدال عنهما. وعلى الآخر لا يجوز عنده (٧).
هـ ـ لو استبدل عن أحد النقدين الآخر ، لم يشترط قبض البدل في المجلس ـ قاله الشيخ (٨) ، للرواية (٩) ـ لأنّ النقدين من واحد.
ومنعه ابن إدريس (١٠) ، وهو قول الشافعي (١١) ، وكذا قال الشافعي لو استبدل عن الحنطة شعيرا على تقدير تسويغه (١٢).
و ـ لا يشترط تعيين البدل في العقد ـ وهو أصحّ وجهي الشافعي (١٣) ـ ويكفي الإحضار في المجلس ، كما لو تصارفا في الذمّة ثمّ عيّنا وتقابضا في المجلس.
__________________
(١) كذا ، والظاهر : وجوه. كما يستفاد من المصادر.
(٢ و ٣) المجموع ٩ : ٢٧٣ ، روضة الطالبين ٣ : ١٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٠١.
(٤) كذا ، والظاهر : أصحّها.
(٥) المجموع ٩ : ٢٧٣ ، روضة الطالبين ٣ : ١٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٠١.
(٦) في « ك » : كما أنّه.
(٧) المجموع ٩ : ٢٧٤ ، روضة الطالبين ٣ : ١٧٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٠٢.
(٨) النهاية : ٣٨٠.
(٩) الكافي ٥ : ٢٤٥ ، ٢ ، الفقيه ٣ : ١٨٦ ، ٨٣٧ ، التهذيب ٧ : ١٠٢ ـ ١٠٣ ، ٤٤١.
(١٠) السرائر : ٢١٨.
(١١ ـ ١٣) المجموع ٩ : ٢٧٤ ، روضة الطالبين ٣ : ١٧٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٠٣.