وإن كان موسرا ، أثبت البائع ذلك عند الحاكم ، ثمّ إن وجد الحاكم له مالا ، قضاه ، وإلاّ باع المبيع وقضى منه ، والفاضل للمشتري ، والمعوز عليه.
مسألة ٦٢ : ليس للبائع الامتناع من تسليم المبيع بعد قبض الثمن لأجل الاستبراء ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد (١).
وحكي عن مالك ذلك في القبيحة ، أمّا الجميلة فتوضع على يدي عدل حتى تستبرأ ، لأنّ التهمة تلحقه فيها فمنع منها (٢).
وليس بجيّد ، فإنّه مبيع لا خيار فيه ، قبض ثمنه فوجب دفعه إليه كغيره. والتهمة لا تمنعه من التسلّط ، كالقبيحة.
ولو طالب المشتري البائع بكفيل لئلاّ تظهر حاملا ، لم يكن له ذلك ، لأنّه ترك التحفّظ لنفسه حال العقد.
وله حكمان : انتقال الضمان إلى المشتري ، وتسويغ التصرّفات. فهنا مطلبان :
الأوّل : الضمان. ولا خلاف عندنا في أنّ الضمان على البائع قبل القبض مطلقا ، فلو تلف حينئذ ، انفسخ العقد ، وسقط الثمن ـ وبه قال الشافعي وأحمد في رواية (٣) ، وهو محكي عن الشعبي وربيعة (٤) ـ لأنّه
__________________
(١) المغني ٤ : ٢٩٣ ، الشرح الكبير ٤ : ١٢٣ ـ ١٢٤.
(٢) المغني ٤ : ٢٩٣ ، الشرح الكبير ٤ : ١٢٤.
(٣) الوسيط ٣ : ١٤٣ ، الوجيز ١ : ١٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٨٦ ـ ٢٨٧ ، روضة الطالبين ٣ : ١٥٩ ، منهاج الطالبين : ١٠٢ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ١٩ ، المغني ٤ : ٢٣٧ ، الشرح الكبير ٤ : ١٢٨.
(٤) لم نعثر على قولهما فيما بين أيدينا من المصادر.