ولدت ـ الذكور بالإناث وبالعكس.
لأنّ الصادق عليهالسلام سئل عن رجل قال لرجل : ادفع إليّ غنمك وإبلك تكون معي فإذا ولدت أبدلت لك إن شئت إناثها بذكورها أو ذكورها بإناثها ، فقال : « إنّ ذلك فعل مكروه ، إلاّ أن يبدلها بعد ما تولّد ويعزلها ».
قال : وسألته عن الرجل يدفع إلى الرجل بقرا وغنما على أن يدفع اليه كلّ سنة من ألبانها وأولادها كذا وكذا ، قال : « ذلك مكروه » (١).
مسألة ١٠٥ : لا ربا بين الولد ووالده ، فلكلّ واحد منهما أن يأخذ الفضل من صاحبه ، لأنّ مال الولد في حكم مال الوالد. وكذا بين السيّد وعبده المختصّ به ، لأنّ مال العبد لمولاه. ولا بين الرجل وزوجته ، ولكلّ منهما أن يأخذ الفضل من صاحبه. ولا بين المسلم والحربيّ ، فيأخذ منهم الفضل ولا يعطيهم إيّاه ، لأنّهم في الحقيقة فيء للمسلمين.
ولقول الباقر عليهالسلام : « ليس بين الرجل وولده وبينه وبين عبده ولا بين أهله ربا ، إنّما الربا فيما بينك وبين ما لا تملك » قلت : والمشركون بيني وبينهم ربا؟ قال : « نعم » قلت : فإنّهم مماليك ، فقال : « إنّك لست تملكهم ، إنّما تملكهم مع غيرك ، أنت وغيرك فيهم سواء ، والذي بينك وبينهم ليس من ذلك ، لأنّ عبدك ليس مثل عبد غيرك » (٢).
وعن الصادق عليهالسلام قال : « قال أمير المؤمنين عليهالسلام : ليس بين الرجل وولده ربا ، وليس بين السيّد وعبده ربا » (٣).
__________________
(١) التهذيب ٧ : ١٢٠ ـ ١٢١ ، ٥٢٦ ، وفي الكافي ٥ : ١٩١ ، ٩ بدون الذيل.
(٢) الاستبصار ٣ : ٧١ ، ٢٣٦ ، وفي الكافي ٥ : ١٤٧ ، ٣ ، والتهذيب ٧ : ١٧ ، ٧٥ بزيادة يسيرة.
(٣) الكافي ٥ : ١٤٧ ، ١ ، التهذيب ٧ : ١٨ ، ٧٦.