مسألة ١١٤ : يجوز ابتياع الجزء المشاع المعلوم النسبة من كلّ جملة يصحّ بيعها ، سواء كان عقارا أو حيوانا أو نباتا أو ثمرة معلومة القدر أو طعاما معلوم القدر ، للأصل ، وانتفاء المانع وهو الجهالة.
ولو باع جزءا شائعا من شيء بمثله من ذلك الشيء ـ كما لو كانت العين بينهما نصفين فباع أحدهما الآخر نصفه بنصف صاحبه ـ جاز عندنا ، للأصل. ولأنّه بيع صدر من أهله في محلّه فكان صحيحا.
وللشافعيّة وجهان ، هذا أحدهما. والثاني : لا يصحّ ، لانتفاء فائدته (١).
ونمنع انتفاء الفائدة ، بل له فوائد :
منها : ما لو ملكا أو أحدهما نصيبه بالهبة ، انقطعت ولاية الرجوع بالتصرّف.
ومنها : لو ملكه بالشراء ثمّ اطّلع بعد هذا التصرّف على عيب ، لم يملك الردّ على بائعه.
ومنها : لو ملّكته صداقا وطلّقها الزوج قبل الدخول ، لم يكن له الرجوع فيه.
وكذا يجوز ابتياع الجملة واستثناء الجزء الشائع ، كربع الثمرة وقدر الزكاة.
مسألة ١١٥ : قد بيّنّا أنّ بيع الغائب لا يصحّ إلاّ مع تقدّم الرؤية أو الوصف الرافع للجهالة ، لما فيه من الغرر.
وللشافعي في بيع الأعيان الغائبة والحاضرة التي لم تر مع عدم
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٢ ، المجموع ٩ : ٢٥٦ ـ ٢٥٧ و ٢٨٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٨.