ب ـ لا فرق بين الرأس والجلد وغيرهما من الأعضاء. ولو استثنى الشحم ، بطل البيع في الحيّ والمذبوح. وكذا لو استثنى عشرة أرطال من اللحم فيهما معا.
ج ـ لو اشترك اثنان في شراء حيوان أو غيره وشرط أحدهما لنفسه الشركة في الربح دون الخسران ، فالأقرب : بطلان الشرط. ولو شرطا أن يكون لأحدهما رأس المال ، والربح والخسران للآخر ، احتمل الجواز.
د ـ لو قال إنسان لغيره : اشتر حيوانا أو غيره بشركتي أو بيننا ، فاشتراه كذلك ، صحّ البيع لهما ، وعلى كلّ منهما نصف الثمن ، لأنّه عقد يصحّ التوكيل فيه ، فيلزم الموكّل حكم ما فعله الوكيل ، فإن أدّى أحدهما الجميع بإذن الآخر في الإنقاد عنه ، لزمه قضاؤه ، لأنّه أمره بالأداء عنه. ولو لم يأذن له في الأداء عنه بل تبرّع بذلك ، لم يجب عليه القضاء ، وكان شريكا في العين. ولو تلفت العين ، كانت بينهما ، ثمّ رجع الآخر على الآمر بما نقده عنه بإذنه.
مسألة ١٣٨ : لو اشترى اثنان جارية ، حرم على كلّ واحد منهما وطؤها. فإن وطئها أحدهما لشبهة ، فلا حدّ ، لقوله عليهالسلام : « ادرءوا الحدود بالشبهات » (١).
ولو كان عالما بالتحريم ، سقط من الحدّ بقدر نصيبه ، وحدّ بقدر نصيب شريكه.
__________________
(١) تاريخ بغداد ٩ : ٣٠٣ ، إحكام الفصول في أحكام الأصول : ٦٨٦ ، كنز العمّال ٥ : ٣٠٥ ، ١٢٩٥٧ نقلا عن أبي مسلم الكجي عن عمر بن عبد العزيز مرسلا.