وفي الآخر : يباع ويوفى حقّ البائع من ثمنه (١) ، فإن فضل ، فللمشتري (٢).
أ ـ كلّ موضع قلنا : له الفسخ ، فله ذلك بغير حكم حاكم ـ وبه قال أحمد (٣) ـ لأنّه فسخ المبيع (٤) للإعسار بثمنه ، فملكه البائع ، كالفسخ في عين ماله إذا أفلس. وكلّ موضع قلنا : يحجر عليه ، فذلك إلى الحاكم ، لأنّ ولاية الحجر إليه.
ب ـ إنّما يثبت للبائع حقّ الحبس إذا كان الثمن حالاّ ، وليس له الحبس إلى أن يستوفي الثمن المؤجّل. وكذلك ليس له الحبس إذا لم يتّفق التسليم إلى أن حلّ الأجل ، وبه قال الشافعي (٥).
ج ـ لو ابتدأ المشتري بالتسليم إمّا تبرّعا أو إجبارا على تقدير وجوبه ، فالحكم في البائع كالحكم في المشتري في المسألة.
د ـ لو هرب المشتري قبل وزن الثمن وهو معسر مع عدم الإقباض ، احتمل أن يملك البائع الفسخ في الحال ، لتعذّر استيفاء الثمن. والصبر ثلاثة أيّام ، للرواية (٦). والأوّل أقوى ، لورودها في الباذل.
__________________
(١) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : ثمنها. وتأنيث الضمير باعتبار السلعة. وما أثبتناه لأجل السياق.
(٢) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٣٠٢ ، روضة الطالبين ٣ : ١٨٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣١٤ ، المغني ٤ : ٢٩٢ ، الشرح الكبير ٤ : ١٢٣.
(٣) المغني ٤ : ٢٩٣ ، الشرح الكبير ٤ : ١٢٣.
(٤) كذا ، والظاهر : البيع.
(٤) كذا ، والظاهر : البيع.
(٥) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣١٥ ، روضة الطالبين ٣ : ١٨٣.
(٦) الكافي ٥ : ١٧١ ، ١١ ، الفقيه ٣ : ١٢٧ ، ٥٥٤ ، التهذيب ٧ : ٢١ ، ٨٨.