وهو ممنوع ، لأنّ الربا إنّما يثبت مع زيادة العين لا زيادة الصفة.
ولما رواه أبو بصير عن الصادق عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يستبدل الشاميّة بالكوفيّة وزنا بوزن ، فقال : « لا بأس » (١).
وفي الصحيح عن الحلبي عن الصادق عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يستبدل الشاميّة بالكوفيّة وزنا بوزن ، فيقول الصيرفي : لا أبدلك حتى تبدلني يوسفيّة بغلّة وزنا بوزن ، فقال : « لا بأس به » فقلنا : إنّ الصيرفي إنّما طلب فضل اليوسفيّة على الغلّة ، فقال : « لا بأس به » (٢) ولو لا اتّحادهما في الجنس ، لما جاز ذلك.
إذا ثبت هذا ، فإذا اختلف الجنس ، جاز التفاضل ، لعموم قوله عليهالسلام : « إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم » (٣).
ولأنّ محمّد بن مسلم سأله عن الرجل يبتاع الذهب بالفضّة مثلين بمثل ، قال : « لا بأس به يدا بيد » (٤).
أمّا إذا اتّحد الجنس ، فلا يجوز التفاضل في القدر ، بل يجوز في الوصف كما قلنا : إنّه يجوز بيع جيّد الجوهر برديئه متساويا لا متفاضلا ، فلو باعه مائة دينار جيّدة ومائة دينار رديئة بمائتين جيّدة أو رديئة أو وسط ، جاز عندنا ، خلافا للشافعي (٥).
مسألة ٢٠٨ : الدراهم والدنانير المغشوشة إن علم مقدار الغشّ فيها ،
__________________
(١) التهذيب ٧ : ١٠٤ ، ٤٤٧.
(٢) الكافي ٥ : ٢٤٧ ، ١١ ، التهذيب ٧ : ١٠٤ ـ ١٠٥ ، ٤٤٨ بتفاوت يسير.
(٣) الجامع لأحكام القرآن ١٠ : ٨٦.
(٤) التهذيب ٧ : ٩٨ ، ٤٢٤ ، الاستبصار ٣ : ٩٣ ، ٣١٧.
(٥) مختصر المزني : ٧٨ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٤٣ ، الوجيز ١ : ١٣٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٨٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٣.