والفرق : إمكان معرفة قيمة الحشو عند العقد ، بخلاف الحمل واللبن ، لأنّه (١) لا يمكن معرفة قيمتهما عند العقد ، فيتعذّر تقسيط الثمن (٢).
واعترض بجريان قولي تفريق الصفقة حيث يتعذّر التوزيع ، كما لو باع شاة وخنزيرا (٣).
د ـ لو باع حاملا وشرط وضعها في يوم معيّن ، لم يصحّ البيع ، لأنّه غير مقدور عليه ، وهو قول الشافعي (٤).
هـ ـ لو باعه دجاجة ذات بيضة وشرطها ، صحّ. وإن جعلها جزءا من المبيع ، لم يصح. وكذا لو جعلها مستقلّة بالبيع.
وبالجملة ، فالبحث والخلاف هنا كما في حمل الجارية والدابّة.
و ـ لو باعه شاة بشرط أنّها لبون ، فقد سبق (٥) جوازه.
وللشافعيّة طريقان :
أحدهما : أنّ الخلاف فيه كالخلاف في البيع بشرط الحمل.
والثاني : القطع بصحّة البيع.
والفرق : أنّ شرط الحمل يقتضي وجوده عند العقد وليس معلوما ، وشرط كونها لبونا لا يقتضي وجود اللبن حينئذ ، وإنّما يجوز اشتراط صفة فيها ، فكان بمثابة شرط معرفة صنعه في العبد حتى لو شرط كون اللبن في الضرع ، كان بمثابة شرط الحمل (٦).
__________________
(١) في « ق ، ك » : « فإنّه » بدل « لأنّه ».
(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٣ ، المجموع ٩ : ٣٢٤.
(٣) المعترض هو إمام الحرمين الجويني كما في العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٧.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٣ ، المجموع ٩ : ٣٢٤.
(٥) في ص ٢١٢ ، المسألة ١٠٧.
(٦) الوسيط ٣ : ٨٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٣ ، المجموع ٩ : ٣٢٤.