ب ـ لو آجر شيئا بعين غائبة أو صالح عليها أو جعلها رأس مال السّلم ثمّ سلّم في مجلس عقد السلم ، بطل عندنا ذلك كلّه ، خلافا للشافعي ، فإنّ فيه قولي (١) بيع الغائب عنده (٢).
ج ـ لو أصدقها عينا غائبة أو خالعها عليها أو عفا عن القصاص عليها ، صحّ النكاح عنده وحصلت البينونة وسقط القصاص. وفي صحّة المسمّى القولان ، فإن لم يصحّ ، وجب مهر المثل على الرجل في النكاح وعلى المرأة في الخلع ووجبت الدية على المعفوّ عنه (٣).
وعندي في ذلك إشكال.
د ـ الأقرب جواز هبة الغائب غير المرئي ولا الموصوف ورهنه ، لأنّهما ليسا من عقود المغابنات ، بل الراهن والواهب مغبونان ، والمتّهب والمرتهن مرتفقان ، ولا خيار لهما عند الرؤية ، لانتفاء الحاجة إليه.
هـ ـ لو رآه قبل الشراء ثمّ وجده كما رآه بعد الشراء ، فلا خيار له ، وهو قول الشافعي تفريعا على صحّة البيع عنده (٤).
وإن وجده متغيّرا ، لم يبطل البيع من أصله ـ وهو أصحّ وجهي الشافعيّة (٥) ـ لبقاء (٦) العقد في الأصل على ظنّ غالب ، لكن له الخيار.
__________________
(١) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : قول. والصحيح ما أثبتناه.
(٢) التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٢٨٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٥ ، المجموع ٩ : ٢٩٠.
(٣) التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٢٨٤ ـ ٢٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٥ ، المجموع ٩ : ٢٩٠ ـ ٢٩١.
(٤) التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٢٨٨ و ٢٨٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧ ، المجموع ٩ : ٢٩٦.
(٥) الوسيط ٣ : ٤٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٥ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٢٨٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧ ، المجموع ٩ : ٢٩٦.
(٦) كذا في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة. والظاهر : لبناء.