البستان أن يبيع خمسة أوسق من الرطب بخرصها تمرا لأيّ شخص كان.
مسألة ١٩٧ : يجوز أن يتقبّل أحد الشريكين بحصّة صاحبه من الثمرة بشيء معلوم منها لا على سبيل البيع ، عملا بالأصل. ولأنّ الحاجة قد تدعو إليه.
ولما رواه يعقوب بن شعيب عن الصادق عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجلين يكون بينهما النخل فيقول أحدهما لصاحبه : اختر إمّا أن تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيلا مسمّى وتعطيني نصف هذا الكيل زاد أو نقص ، وإمّا أن آخذه أنا بذلك وأردّ عليك ، قال : « لا بأس بذلك » (١).
وهل يجوز البيع؟ يحتمل ذلك ، عملا بالأصل السالم عن معارضة الربا ، إذ لا وزن في الثمرة على رأس الشجرة ، فعلى تقدير جواز البيع يثبت فيه أحكامه من الضمان على البائع قبل الإقباض ، وعلى المشتري بعده.
وإن منعنا البيع وجوّزنا التقبّل ، كان معناه أنّ المتقبّل يأخذ جميع الثمرة ويدفع إلى شريكه عن قدر حصّته ما تقبّل به ، فإن كان ما حصل مساويا لما تقبّل به ، فلا بحث. وإن زاد فله. وإن نقص فعليه.
وهل يكون ذلك لازما؟ إشكال. وعلى تقدير لزومه هل يكون الناقص عليه؟ وهل يكون مضمونا في يده؟ الأقرب : ذلك ، لأنّه إمّا بيع فاسد أو تقبّل.
ولو تلفت الثمرة بآفة سماويّة بعد القبض ، هل يسقط من المال الذي تقبّل به شيء أم لا؟
مسألة ١٩٨ : يجوز لمشتري الثمرة أن يبيعها بزيادة عمّا ابتاعه أو
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٩٣ ، ٢ ، الفقيه ٣ : ١٤٢ ، ٦٢٣ ، التهذيب ٧ : ٩١ ، ٣٨٩.