ولا الاستصباح بدهنها مطلقا.
أمّا الدهن النجس بملاقاة النجاسة له فيجوز بيعه لفائدة الاستصباح به تحت السماء خاصّة.
وللشافعي قولان :
أحدهما : لا يجوز تطهيره ، فلا يصحّ بيعه ، وبه قال مالك وأحمد (١).
والثاني : يجوز تطهيره ، ففي بيعه عنده وجهان (٢).
وفي جواز الاستصباح قولان ، والأظهر عنده : جوازه ومنع بيعه (٣).
والدهن النجس بذاته ـ كودك (٤) الميتة ـ لا يجوز بيعه عنده (٥) قولا واحدا. وفي الاستصباح وجهان (٦).
ويجوز هبة الدهن النجس والصدقة به والوصيّة به ، وكذا الكلب الجائز بيعه.
وبعض الشافعيّة منع من الهبة والصدقة خاصّة (٧).
مسألة ١٢ : يجوز بيع كلّ ما فيه منفعة ، لأنّ الملك سبب لإطلاق
__________________
(١) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٦٨ ، المجموع ٩ : ٢٣٦ و ٢٣٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٤ ـ ٢٥ ، روضة الطالبين ٣ : ١٧ ، الشرح الكبير ٤ : ١٧.
(٢) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٦٨ ، المجموع ٩ : ٢٣٦ ـ ٢٣٧ ، الوجيز ١ : ١٣٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٤ ـ ٢٥ ، حلية العلماء ٤ : ٦٢ ، روضة الطالبين ٣ : ١٧ ، الشرح الكبير ٤ : ١٧.
(٣) المجموع ٩ : ٢٣٧ ، الوجيز ١ : ١٣٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٥ ، حلية العلماء ٤ : ٦٢ ، روضة الطالبين ٣ : ١٧ ، الشرح الكبير ٤ : ١٧.
(٥) المجموع ٩ : ٢٣٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٤ ، روضة الطالبين ٣ : ١٧.
(٦) المجموع ٩ : ٢٣٧ ـ ٢٣٨.
(٧) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٥ ، وانظر المجموع ٩ : ٢٣٩.