أخذه استحقّه. وعند آخرين أنّه مملوك وأصل في البيع إلاّ أنّ في ثبوت الربا في الماء قولين ، فإن نفيناه عنه ، فلا بحث ، وإلاّ منعنا من بيع الدار بالدار وفيهما ماء.
والجواب : المنع من مساواة كون اللبن في الضرع لكونه في الإناء ، لأنّه بعد الحلب مقدّر بكيل أو وزن ، بخلاف كونه في الضرع. ولأنّه كالجزء من الشاة تابع للمبيع لا أصلا ، بخلاف المحلوب.
وما ذكروه في دهن السمسم ينقض عليهم المنع من بيع السمسم بالشيرج ، فإنّه إذا لم يكن في السمسم بصفته ، لم يمنع مانع من بيعه بالدهن. وكون الماء غير مملوك باطل.
هـ ـ يجوز بيع نخلة فيها ثمر بنخلة مثمرة أو بثمرة أو بنخلة خالية ، لما مرّ في الشاة ، خلافا للشافعي (١).
مسألة ٩٤ : كلّ ما له حالتا رطوبة وجفاف من الربويّات يجوز بيع بعضه ببعض مع تساوي الحالين إذا اتّفق الجنس. وإن اختلف ، جاز مطلقا ، فيجوز بيع الرطب بمثله ، والعنب بمثله ، والفواكه الرطبة بمثلها ، والحنطة المبلولة بمثلها ، واللحم الطري بمثله ، والتمر والزبيب والفواكه الجافّة ، والمقدّد والحنطة اليابسة كلّ واحد بمثله ـ وبه قال مالك وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمّد وأحمد والمزني (٢) ـ لوجود المقتضي ، وهو عموم الحلّ ، السالم عن معارضة الربا ، لتساويهما في الحال وفيما بعد. فإن اختلفا في حالة اليبس ، فبشيء يسير لا اعتبار به كالتمر الحديث
__________________
(١) الحاوي الكبير ٥ : ١٢٥.
(٢) المدوّنة الكبرى ٤ : ١٠٢ ، المنتقى ـ للباجي ـ ٤ : ٢٤٣ ، بدائع الصنائع ٥ : ١٨٨ ، المغني ٤ : ١٤٥ ، الشرح الكبير ٤ : ١٦٤ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٣٤ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٣٤٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٨٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٥.