لجهالته.
مسألة ٥٦ : لو استثنى الحمل ، صحّ عندنا ـ وبه قال الحسن والنخعي وإسحاق وأبو ثور وأحمد في رواية (١) ـ لأنّ نافعا (٢) روى عن ابن عمر أنّه باع جارية واستثنى ما في بطنها (٣).
ولأنّه يصحّ استثناؤه في العتق فصحّ في البيع.
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في أخرى ، والثوري : لا يصحّ ، لأنّه مجهول لا يصحّ إفراده بالبيع ، فلا يصحّ استثناؤه. ولأنّه عليهالسلام نهى عن الثّنيا إلاّ أن تعلم (٤) (٥).
ونحن نقول بالموجب ، فإنّ الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل ، والبيع إنّما تناول الامّ دون الحمل ، وإطلاق الاستثناء عليه مجاز ، بل نقول نحن : إنّه لو باع الامّ ولم يستثن الحمل ، لم يدخل في البيع ، وكان للبائع ، والاستثناء هنا مؤكّد لا مخرج.
تذنيب : لو باع أمة حاملا بحرّ ، جاز البيع عندنا ، للأصل ، خلافا للشافعي ، لأنّ الحمل لا يدخل في البيع ، فصار كأنّه مستثنى ، فلا يصحّ بيعها (٦).
__________________
(١) المغني ٤ : ٢٣٣ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٦ ـ ٣٧ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ٢١.
(٢) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : « نافع » غير منصوب.
(٣) المغني ٤ : ٢٣٣ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٧.
(٤) تقدّم تخريجه في ص ٩٥ ، الهامش (٥).
(٥) المبسوط ـ للسرخسي ـ ١٣ : ١٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٢ ، الحاوي الكبير ٥ : ٢٢٥ ـ ٢٢٦ ، المغني ٤ : ٢٣٣ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٦ ـ ٣٧ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ٢١.
(٦) المجموع ٩ : ٣٢٤ ـ ٣٢٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٦ ، المغني ٤ : ٢٣٣ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٧.