وقال الشافعي : إن كان الحبّ ظاهرا ، جاز بيعه مع السنبل بعد الحصاد وقبله ، لظهور المقصود. وإن كان مستورا كالحنطة ، لم يجز بيعه في السنبلة دون السنبلة ، ومع السنبلة قولان :
القديم : الجواز ، لنهيه عليهالسلام عن بيع الحبّ حتى يشتدّ (١) ، وقد اشتدّ ، فيزول النهي ، وإلاّ انتفت فائدة الغاية.
والجديد : المنع ، لأنّ المقصود مستور بما لا يتعلّق به الصلاح (٢).
أمّا الأرز فإنّه كالشعير عنده يجوز بيعه في سنبله ، لأنّه يدّخر في قشره (٣).
وقال بعض الشافعيّة : إنّه كالحنطة (٤).
مسألة ١٧٥ : إذا كان المقصود مستورا في الأرض ، لم يجز بيعه إلاّ بعد قلعه ، كالجزر والثوم والبصل ـ وبه قال الشافعي (٥) ـ للجهالة ، لانتفاء المشاهدة والوصف.
ويجوز بيع أوراقها الظاهرة بشرط القطع والإبقاء ، خلافا للشافعي في الإبقاء (٦).
__________________
(١) سنن أبي داود ٣ : ٢٥٣ ، ٣٣٧١ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٠٣ ، المستدرك ـ للحاكم ـ ٢ : ١٩.
(٢) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٧١ ، المجموع ٩ : ٣٠٧ ـ ٣٠٨ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٣٨٧ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٩٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٦.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٣ ، المجموع ٩ : ٣٠٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٦.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٣ ، المجموع ٩ : ٣٠٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٦.
(٥) التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٣٨٧ ـ ٣٨٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٤ ، المجموع ٩ : ٣٠٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٦.
(٦) التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٣٨٧ و ٣٨٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٤ ، المجموع ٩ : ٣٠٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٦.