وعند الإماميّة أنّ الضابط الكيل أو الوزن أو العدد على خلاف في الأخير ، فأين وجد أحدها ثبت الربا ، لأنّه الزيادة ، وهي إنّما تثبت في المقدّر بأحد المقادير.
ولقول الصادق عليهالسلام : « لا يكون الربا إلاّ فيما يكال أو يوزن » (١).
وقوله تعالى ( وَحَرَّمَ الرِّبا ) (٢) يقتضي تحريم كلّ زيادة إلاّ ما أجمعنا على تخصيصه.
مسألة ٧٤ : واتّفق العلماء على أنّ ربا الفضل لا يجري إلاّ في الجنس الواحد ، إلاّ سعيد بن جبير ، فإنّه قال : كلّ شيئين يتقارب الانتفاع بهما لا يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا ، كالحنطة بالشعير ، والتمر بالزبيب ، والذرّة بالدخن ، لتقارب نفعهما ، فجريا مجرى نوعي جنس واحد (٣).
أمّا الأوّلان : فسيأتي البحث فيهما. وأمّا الثالث وشبهه : فهو باطل ، لقوله عليهالسلام : « بيعوا الذهب بالفضّة كيف شئتم يدا بيد ، وبيعوا البرّ بالتمر كيف شئتم » (٤) مع أنّ الذهب والفضّة متقاربان.
مسألة ٧٥ : والربا عندنا ثابت في الصّور بالنصّ ، فإنّا إنّما نثبته في المقدّر بأحد المقادير المذكورة ، وهي : الكيل ، والوزن ، والعدد على خلاف فيه ، إذ القياس عندنا باطل.
أمّا القائلون بالقياس فقد اتّفقوا على أنّه لعلّة ، ثمّ اختلفوا.
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٤٦ ، ١٠ ، الفقيه ٣ : ١٧٥ ، ٧٨٦ ، التهذيب ٧ : ١٧ ، ٧٤ ، و ١٩ ، ٨١ ، و ٩٤ ، ٣٩٧ ، و ١١٨ ، ٥١٥ ، الاستبصار ٣ : ١٠١ ، ٣٥٠.
(٢) البقرة : ٢٧٥.
(٣) المغني ٤ : ١٣٦ ، الشرح الكبير ٤ : ١٣٥ ـ ١٣٦.
(٤) سنن الترمذي ٣ : ٥٤١ ، ١٢٤٠.