ومنه بيع المجر ، لنهيه عليهالسلام عنه (١). ولأنّه غرر.
قال أبو عبيدة : هو بيع ما في الأرحام (٢). وقيل : القمار (٣) ، وقيل : المحاقلة والمزابنة (٤).
ويجوز أن يبيع الدابّة ويشترط حملها ، لقوله عليهالسلام : « المؤمنون عند شروطهم » (٥) والجهالة هنا لا تضرّ ، لأنّه تابع ، فأشبه أساسات الحيطان ، وهو أحد قولي الشافعيّة بناء منه على أنّ الحمل له حكمه (٦) ، فيجوز اشتراطه. وفي الثاني : لا يجوز بناء على أنّه لا حكم للحمل (٧).
ولو باعها على أنّها تضع بعد شهر أو مدّة بعينها ، بطل العقد ـ وبه قال الشافعي (٨) ـ لأنّه شرط غير مقدور.
مسألة ١٠٧ : لو باع شاة على أنّها لبون ، صحّ ـ وبه قال الشافعي في أحد
__________________
(١) غريب الحديث ـ للهروي ـ ١ : ٢٠٦ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٤١ ، الاستذكار ـ لابن عبد البرّ ـ ٢٠ : ٩٨ ، ٢٩٤٠٠.
(٢) حكاه عنه الرافعي في العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٣٤.
(٣ و ٤) المغني ٤ : ٢٩٨ ، الشرح الكبير ٤ : ٣١. واختلف في معنى المحاقلة ، فقيل : هي اكتراء الأرض بالحنطة. وقيل : هي المزارعة على نصيب معلوم كالثلث والربع ونحوهما. وقيل : هي بيع الطعام في سنبلة بالبرّ. وقيل : بيع الزرع قبل إدراكه. النهاية ـ لابن الأثير ـ ١ : ٤١٦ « حقل ». وأمّا المزابنة فهي بيع الرطب في رءوس النخل بالتمر. وأصله من الزبن ، وهو الدفع ، كأنّ كل واحد من المتبايعين يزبن صاحبه عن حقّه بما يزداد منه. النهاية ـ لابن الأثير ـ ٢ : ٢٩٤ « زبن ».
(٥) التهذيب ٧ : ٣٧١ ، ١٥٠٣ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٢ ، ٨٣٥ ، الجامع لأحكام القرآن ٦ : ٣٣.
(٦) في الطبعة الحجريّة : حكم.
(٧) الوسيط ٣ : ٨٥ ، الوجيز ١ : ١٣٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٧ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٧٢ ، المجموع ٩ : ٣٢٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٣.
(٨) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٣.