والخلاف هنا كالخلاف هناك.
وكذا يجوز بيعها قبل بدوّ الصلاح سنتين فصاعدا.
ويجوز بيعها منضمّة إلى الأصول قبل بدوّ الصلاح وبعده وبشرط القطع وعدمه.
وكذا يجوز منضمّة إلى غيرها مطلقا قبل انعقادها وبعده ، سواء كان بارزا كالتفّاح والمشمش والعنب ، أو في قشر يحتاج إليه لادّخاره ، كالجوز في القشر الأسفل ، واللوز ، أو في قشر لا يحتاج إليه ، كالقشر الأعلى للجوز والباقلاء (١) الأخضر والهرطمان (٢) والعدس.
وكذا السنبل يجوز بيعه ، سواء كان بارزا كالشعير ، أو مستترا كالحنطة ، وسواء بيع منفردا أو مع أصله ، وسواء كان قائما أو حصيدا من غير اعتبار كيل أو وزن ، إلاّ إذا كان البيع بعد التصفية.
مسألة ١٦٨ : بدوّ الصلاح في ثمرة الأشجار الانعقاد ، وفي الزرع عند اشتداد الحبّ ، لأنّ عمّار بن موسى سأل الصادق عليهالسلام عن الكرم متى يحلّ بيعه؟ فقال : « إذا عقد وصار عنقودا (٣) ـ والعنقود اسم الحصرم بالنبطيّة ـ » (٤).
وعن محمّد بن شريح عن الصادق عليهالسلام في ثمر الشجر « لا بأس بشرائه إذا صلحت ثمرته » فقيل له : وما صلاح ثمرته؟ فقال : « إذا عقد بعد سقوط ورده » (٥).
__________________
(١) في الطبعة الحجريّة : والباقلي.
(٢) الهرطمان : حبّ متوسّط بين الشعير والحنطة نافع للإسهال والسّعال. القاموس المحيط ٤ : ١٨٩.
(٣) في المصدر : عقودا.
(٤) التهذيب ٧ : ٨٤ ، ٣٥٨.
(٥) التهذيب ٧ : ٩١ ، ٣٨٨ ، الاستبصار ٣ : ٨٩ ، ٢٠٣.