فإن قصد في الشرط الإعتاق حين خروج الأجل ، احتمل تخيّره بين الفسخ فيطالب بالعوض ، كالتالف. والإمضاء إمّا مع الأرش أو بدونه على ما تقدّم.
وإن قصد تحصيل العتق بعد الأجل مطلقا ، فلا خيار له ، لحصول مقصوده.
ك ـ لو باعه عبدا بشرط أن يدبّره ، صحّ عندنا ، لقبول البيع الشرائط السائغة ، خلافا للشافعي (١) ، وقد سبق.
فإن فعل المشتري ما شرط عليه ، فقد بريء وإلاّ تخيّر البائع بين الفسخ والإمضاء بالتفاوت على ما تقدّم في العتق.
إذا تقرّر هذا ، فإذا دبّره ، لم يكن له الرجوع في تدبيره على إشكال ينشأ من الوفاء بما عليه ، وقضيّة التدبير جواز الرجوع فيه ، ومن عدم تحصيل الغرض ، إذ الرجوع فيه إبطال له ، فينافي صحّة الشرط. وله أن يدبّره مطلقا ومشروطا بأن يقول : إذا متّ في سنتي هذه فأنت حرّ ، فإن لم يقع الشرط ، وجب عليه استئناف تدبير آخر إن قلنا بعدم الرجوع.
كأ ـ لو باعه بشرط أن يكاتبه ، صحّ عندنا ـ خلافا للشافعي (٢) على ما تقدّم ـ لأنّه شرط مرغّب فيه مندوب إليه يؤول إلى العتق ، وعقد البيع قابل للشروط ، فكان لازما.
ثمّ إن أطلق ، تخيّر المشتري في الكتابة بأيّ قدر شاء ، ويتخيّر في الكتابة المشروطة والمطلقة ، فإن طلب السيّد أزيد من قيمته وامتنع العبد ، تخيّر البائع في الفسخ والإمضاء وإلزام المشتري بالكتابة بقيمة العبد ، فإن امتنع العبد ، تخيّر البائع ، ولا يجب على المشتري الكتابة بدون القيمة.
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٠ ، المجموع ٩ : ٣٦٦.
(٢) التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٥١٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٠ ، المجموع ٩ : ٣٦٦.