فهو موضوع النزاع. والحالّ قد يتقوّى أحد الجنسين بالآخر فيه. ولا امتناع في بقاء المال مضمونا بحكم البيع استيفاء لما كان. ويسلّم الدّين أوّلا ، لإقدامه على الرهن. واستناء بعض المنافع جائز ، لما تقدّم. والدور ممنوع ، لأنّا نسلّم أنّه لا تتوقّف صحّة البيع على الرهن ، لكن ، لا كلام فيه ، بل في أنّه هل يمنع صحّة البيع؟
وقال بعض الشافعيّة : إن قلنا بوجوب بداءة البائع بالتسليم أو أنّهما يجبران معا ، أو لا إجبار ما لم يبتدئ أحدهما ، بطل البيع ، لأنّه شرط يبطل مقتضى البيع ، لتضمّنه حبس المبيع إلى استيفاء الثمن ، فإن قلنا : البداءة بالمشتري ، فوجهان : صحّة الشرط ، لموافقته مقتضى العقد. والعدم ، فيفسد البيع ، لتناقض الأحكام (١).
والجواب : أنّ مقتضى البيع عند الإطلاق وجوب بداءة تسليم البائع ، أمّا عند الشرط فلا.
والحاصل : أنّ الشرط يقتضي شيئا لا يقتضيه العقد ، فإن اقتضى ما ينافيه ، بطل ، وإلاّ فلا. ونحن نمنع اقتضاء إطلاق العقد ما ينافي هذا الشرط ، بل إطلاقه صالح لاقتران قيد الشرط به وعدمه.
أ ـ لو شرط أن يرهنه المبيع بالثمن بعد القبض ويردّه إليه ، صحّ البيع والشرط عندنا ، خلافا للشافعي (٢).
لنا : أنّه شرط سائغ لا ينافي مقتضى العقد ولا يخالف الكتاب
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٠٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٨.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٠٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٨.