إقباض المبيع ، بطل العقد والشرط ، لاشتماله على الغرر وقد نهى النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم عنه (١).
ولو شرط تأجيل الثمن إلى ألف سنة مثلا ، فالأقوى الجواز ، عملا بالعموم الدالّ على تسويغ مثله. والقطع بالموت قبله باطل ، لمنعه أوّلا ، ولمنع صلاحيّته للتأثير ـ كشكّ حياته ـ في المدّة القليلة ، فكما لا يمنع الشكّ كذا اليقين.
وقال بعض الشافعيّة : لو أجّل الثمن إلى ألف سنة ، بطل العقد ، للعلم بأنّه لا يبقى إلى هذه المدّة (٢).
ولو سلّم ، لم يقتض المنع ، لجواز انتقاله عنه إلى وارثه.
أ ـ إذا أجّل الثمن إلى مدّة معلومة ، سقط الأجل بموت من عليه على ما يأتي.
وهل يثبت للورثة الخيار؟ إشكال ينشأ من زيادة الثمن في مقابلة الأجل ولم يسلم لهم الارتفاق به ، ومن لزوم البيع وانعقاده وانتقال السلعة إلى المشتري ، فلا يبطل بالتعجيل المستند إلى حكم الشرع مطلقا.
ب ـ لو آجر ثوبا ألف سنة ، لم يصحّ ، لا باعتبار زيادة الأجل ، بل للعلم بفساد العين وعدم الانتفاع به طول المدّة.
ج ـ لا فرق بين أن يشترط الأجل في الثمن المعيّن المشخّص أو
__________________
(١) صحيح مسلم ٣ : ١١٥٣ ، ١٥١٣ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٧٣٩ ، ٢١٩٤ و ٢١٩٥ ، سنن أبي داود ٣ : ٢٥٤ ، ٣٣٧٦ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٣٢ ، ١٢٣٠ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٦٦ ، مسند أحمد ٢ : ٣١٢ ، ٦٢٧١ ، و ٣ : ٧١ ، ٨٦٦٧ ، و ٢٨٤ ، ١٠٠٦٢.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٠٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٧ ، المجموع ٩ : ٣٣٩.