بالشيرج متساويا نقدا ، ولا يجوز نسيئة ، وهو ظاهر مذهب الشافعيّة (١).
وحكي عن أبي إسحاق أنّه قال : الشيرج لا يباع بعضه ببعض ، لأنّه يطرح في طبخه الماء والملح (٢).
وليس بصحيح ، لأنّ الماء لا يختلط به ويتميّز مع كسبه ، وكذا الملح وإن أثّر طعمه فيه دون جسمه ، على أنّ هذا المزج لا يغيّر الحقيقة عن التساوي.
ويجوز بيع جنس بجنس آخر متساويا ومتفاضلا نقدا ، ويكره نسيئة ، كدهن الشيرج بدهن اللوز ، وبه قال الشافعي (٣).
ب ـ ما يعدّ للتطيّب ، كدهن الورد والبنفسج والبان. وعندنا يجري فيه الربا ، لأنّه موزون سواء اختلف ما يضاف إليه أو لا.
وللشافعي قولان ، أحدهما : أنّه لا ربا فيه ، لأنّه لا يعدّ للأكل. والثاني : فيه الربا ، لأنّ أصله السمسم ، وإنّما يعدّ لأعظم منفعته ، لأنّه ليس بمأكول ، وحينئذ فكلّه واحد ، لأنّ أصله واحد وإنّما اختلفت الرائحة (٤).
وقال أبو حنيفة : يجوز بيع المتطيّب متفاضلا وإن كان أصله واحدا إذا اختلف طيبه ، لاختلاف المقصد بهما ، فصارا كالجنسين (٥).
وقالوا أيضا : يجوز بيع المتطيّب بغير المتطيّب متفاضلا (٦).
والكلّ باطل ، لأنّها فروع أصل واحد فيه الربا ، فلا يجوز التفاضل
__________________
(١) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٨٣ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٣٥١ ، الحاوي الكبير ٥ : ١١٧ ، حلية العلماء ٤ : ١٨٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩١ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٦.
(٢) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٨٣ ، المجموع ١١ : ١٣٩.
(٣) انظر : الام ٣ : ١٩.
(٤) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٧٨ ، المجموع ٩ : ٣٩٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٦ ، المغني ٤ : ١٥٠ ، الشرح الكبير ٤ : ١٥٢.
(٥) المغني ٤ : ١٥٠ ، الشرح الكبير ٤ : ١٥٢ ، حلية العلماء ٤ : ١٨٥.
(٦) حلية العلماء ٤ : ١٨٥.