وقال في الآخر : حدّه البلوغ (١). وبه قال أبو حنيفة (٢) ، لما رواه عبادة بن الصامت أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : « لا يفرّق بين الامّ وولدها » قيل : إلى متى؟ قال : « حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية » (٣).
هـ ـ قال بعض (٤) علمائنا بكراهة التفريق لا بتحريمه ، والمشهور : التحريم.
وهذا الخلاف إنّما هو إذا كان التفريق بعد سقي الأمّ ولدها اللّبأ ، فأمّا قبله فلا يجوز قطعا ، لأنّه يسبّب إلى إهلاك الولد.
و ـ يكره التفريق بعد البلوغ ـ وبه قال الشافعي (٥) ـ لما فيه من التوحّش بانفراد كلّ منهما عن صاحبه.
والتقييد بالصغر في حديث (٦) ابن سنان ، للتحريم لا الكراهة.
ولو فرّق مع البلوغ بالبيع أو الهبة ، صحّا ـ وبه قال الشافعي (٧) ـ لوجود المقتضي السالم عن معارضة النهي ، لاختصاصه بالصغر.
وقال أحمد : يبطل البيع والهبة (٨). وليس بمعتمد.
__________________
(١) الوسيط ٣ : ٦٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٣٣ ، المجموع ٩ : ٣٦١ ، روضة الطالبين ٣ : ٨٣ ، المغني ١٠ : ٤٦٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٠٩.
(٢) مختصر اختلاف العلماء ٣ : ١٦٢ ، تحفة الفقهاء ٢ : ١١٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٣٣ ، المغني ١٠ : ٤٦٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٠٩.
(٣) سنن الدار قطني ٣ : ٦٨ ، ٢٥٨ ، سنن البيهقي ٩ : ١٢٨ ، المستدرك ـ للحاكم ـ ٢ : ٥٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٣٢.
(٤) كالشيخ الطوسي في النهاية : ٥٤٦ ، والمحقّق الحلّي في المختصر النافع : ١٣٢ ، وشرائع الإسلام ٢ : ٥٩.
(٥) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٣٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٨٣ ، المجموع ٩ : ٣٦١.
(٦) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في ص ٣٣٣ ، الهامش (٢).
(٧) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٣٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٨٣.
(٨) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٣٣.