الشيرج (١) بالسمسم من غير اعتبار.
والأقرب عندي : الجواز على كراهيّة ، للأصل السالم عن معارضة ثبوت الربا ، لفقد شرطه ، وهو التقدير بالكيل أو الوزن ، المنفي في الحيوان الحيّ. وأمّا الكراهيّة : فللاختلاف.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف والمزني بالجواز ، لأنّه باع ما فيه الربا بما لا ربا فيه فجاز ، كما لو باع الحيوان بالدراهم (٢).
وقال محمّد بن الحسن : يجوز على اعتبار اللحم في الحيوان ، فإن كان دون اللحم الذي في مقابلته ، جاز (٣).
أ ـ الممنوع إنّما هو بيع لحم الحيوان بجنسه ، أمّا بغير جنسه ـ كلحم الشاة بالإبل ـ فإنّه يجوز ، لجواز بيع لحم أحدهما بلحم الآخر فبالآخر حيّا أولى.
أمّا الشافعيّة : ففي كون اللحوم كلّها جنسا واحدا أو أجناسا (٤) متعدّدة عندهم قولان ، فإن قالوا بالوحدة ، لم يجز بيع لحم الشاة بالإبل الحيّة ، ولا لحم البقر بالشاة الحيّة وكذا البواقي. وإن قالوا باختلاف ، فقولان :
__________________
(١) الشيرج : دهن السمسم. تاج العروس ٢ : ٦٤ « شرج ».
(٢) بدائع الصنائع ٥ : ١٨٩ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ٣ : ٦٤ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ٤١ ، ١١١٨ ، المغني ٤ : ١٦٠ ، الشرح الكبير ٤ : ١٥٩ ، مختصر المزني : ٧٩ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٥٧ ، حلية العلماء ٤ : ١٩٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٨.
(٣) بدائع الصنائع ٥ : ١٨٩ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ٣ : ٦٤ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ٤١ ، ١١١٨ ، حلية العلماء ٤ : ١٩٤ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٥٧.
(٤) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : « جنس واحد أو أجناس » بالرفع.