ومنع أكثر أصحاب الشافعي وأصحاب أحمد ، لبقائه خارج وعائه من غير ضرورة ، وتبقى رائحته [ فلم يجز ] (١) بيعه مستورا ، لجهالة صفته ، كالدرّ في الصدف (٢).
والوجه : الصحّة ، لأنّ صفة المسك معلومة ، فيشتريه بشرط الصحّة ، كالمذوق قبل ذوقه.
مسألة ٥٣ : لا يجوز بيع البيض في بطن الدجاجة ولا النوى في التمر ـ وهو وفاق ـ للجهالة.
ولو باع لؤلؤة في صدف ، لم يجز أيضا ، للجهالة ، وبه قال محمّد (٣).
وقال أبو يوسف : يجوز ، وله الخيار إذا رآه ، لأنّه كالحقّة (٤).
ونحن نمنع من حكم الأصل ، لعدم ضبط اللؤلؤ.
مسألة ٥٤ : قد بيّنّا أنّ جهالة الاستثناء تبطل البيع ، وكذا المنفصل المعلوم إذا جهلت نسبته إلى المستثنى منه ، فلو باعه بعشرة إلاّ ثوبا وعيّنه ، لم يصحّ. وكذا لو باعه بثوب إلاّ درهما مع جهل النسبة.
ولو استثنى جزءا معلوما مشاعا ، كثلث أو ربع من الصبرة أو الحائط ، أو جزءين وأزيد ، كتسعين أو ثلاثة أثمان ، صحّ البيع ، عند علمائنا ـ وبه قال الشافعي وأحمد (٥) ـ لانتفاء الجهالة.
__________________
(١) بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : فلم يقع. وما أثبتناه ـ كما هو الصحيح ـ من المغني والشرح الكبير.
(٢) الحاوي الكبير ٥ : ٣٣٤ ـ ٣٣٥ ، المجموع ٩ : ٣٠٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٤ ، المغني ٤ : ٢٩٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٢.
(٣ و ٤) لم نعثر عليه في مظانّه من المصادر المتوفّرة لدينا.
(٥) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٧٢ ، المجموع ٩ : ٣١٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٢ ، المغني ٤ : ٢٣١ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٥.