البائع ، بل يكون للعبد ، فيكون المشتري يملك عليه (١).
د ـ إن قلنا : إنّ العبد يملك ، فإنّه يملك ملكا ناقصا لا تتعلّق به الزكاة ، وحينئذ تسقط ، أمّا عن العبد : فلعدم تماميّة الملك ، كالمكاتب.
وأمّا عن السيّد : فلأنّه ملك الغير. وإن نفينا الملك ، فالزكاة على السيّد ، لتماميّة الملك في حقّه.
ولو ملّكه جارية ، جاز له وطؤها على التقديرين ، لجواز الإباحة ، فالتمليك لا يقصر عنها وإن نفيناه لتضمّنه إيّاها.
وإذا وجب عليه كفّارة ، فإن قلنا : يملك ، كفّر بالمال ، وإلاّ بالصيام ، ولا يدخل في البيع وإن قلنا : إنّ العبد يملك ، لما تقدّم من الأحاديث.
هـ ـ لو اشترى عبدا له مال وقلنا بملكيّة العبد فاشترطه المبتاع فانتزعه المبتاع من العبد فأتلفه (٢) ثمّ وجد بالعبد عيبا ، لم يكن له الردّ ـ وبه قال الشافعي (٣) ـ لأنّ العبد يكثر قيمته إذا كان له مال ، وبتلف المال نقصت قيمته ، فلم يجز ردّه ناقصا.
وقال داود : يردّ العبد وحده ، لأنّ ما انتزعه لم يدخل في البيع (٤).
وهو غلط ، لنقص القيمة كما قلناه.
و ـ لو اشترى عبدا مأذونا له في التجارة وقد ركبته الديون ولم يعلم المشتري ، لم يثبت له الخيار ، لأنّ الديون تتعلّق بالمولى. وإن قلنا : تتعلّق
__________________
(١) انظر : العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣٧ ، وروضة الطالبين ٣ : ٢٠٣.
(٢) في « ق ، ك » : وأتلفه.
(٣) حلية العلماء ٤ : ٢٧٧ ، وحكاه عنه أيضا الشيخ الطوسي في الخلاف ٣ : ١٢٥ ، المسألة ٢١٠.
(٤) المحلّى ٨ : ٤٢٢ ، المغني ٤ : ٢٧٦ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٢٣ ـ ٣٢٤ ، وحكاه عنه أيضا الشيخ الطوسي في الخلاف ٣ : ١٢٥ ، المسألة ٢١٠.