مسألة ١٨٠ : إذا ضمّ ما يملكه من الثمرة إلى غيره مملوكة لغيره وباعهما في عقد واحد ، فإن كان المشتري عالما ، لزم البيع في نصيب البائع بحصّته من الثمن ، وكان نصيب غيره موقوفا إن أجاز ، لزم البيع ، وإن لم يجز ، بطل في نصيبه خاصّة ، ولا خيار للمشتري هنا. وإن كان جاهلا ، تخيّر مطلقا ، سواء أجاز المالك أو لا ، لتفاوت الأغراض في الغرماء.
ويحتمل عدم الخيار فيما لو أجاز المالك ، وثبوته لو لم يجز ، لتبعّض الصفقة عليه.
ولو باع الثمرة بأجمعها وفيها الزكاة ، فإن كان المشتري عالما وشرط البائع عليه نصيب الفقراء ، صحّ البيع. وكذا لو لم يشترط وضمن البائع حصّة الفقراء. ولو لم يضمن البائع ولا شرط الزكاة ، بطل البيع في نصيب الفقراء ، ولزمه في نصيب المالك.
وإن كان جاهلا ، تخيّر بين أخذ حصّة المالك بحصّته من الثمن أو يردّ.
وللشافعي قولان :
أحدهما : أنّه يتخيّر المشتري بين أخذ حصّة المالك بحصّته من الثمن وبين الردّ.
والثاني : أنّه يتخيّر المشتري بين أخذ حصّة المالك بجميع الثمن أو يردّ (١).
مسألة ١٨١ : إذا باع الثمرة واحتاجت إلى السقي ليزيد نماؤها ، وجب على البائع تمكينه من ذلك ، لنهيه عليهالسلام عن الضرر (٢). فإن كان سقيها يضرّ
__________________
(١) انظر : العزيز شرح الوجيز ٣ : ٤٤ و ٤٥ ، و ٤ : ١٤٦ ، والحاوي الكبير ٥ : ٢٠٥.
(٢) الكافي ٥ : ٢٨٠ ، ٤ ، و ٢٩٢ ـ ٢٩٣ ، ٢ ، و ٢٩٤ ، ٨ ، الفقيه ٣ : ٤٥ ، ١٥٤ ، و ١٤٧ ، ٦٤٨ ، التهذيب ٧ : ١٤٦ ـ ١٤٧ ، ٦٥١ ، و ١٦٤ ، ٧٢٧ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٧٨٤ ، ٢٣٤٠ و ٢٣٤١ ، سنن الدار قطني ٣ : ٧٧ ، ٢٨٨ ، سنن البيهقي ٦ : ٦٩ و ٧٠ ، المستدرك ـ للحاكم ـ ٢ : ٥٧ ـ ٥٨ ، المعجم الكبير ـ للطبراني ـ ٢ : ٨٦ ، ١٣٨٧ ، مسند أحمد ١ : ٥١٥ ، ٢٨٦٢ ، و ٦ : ٤٤٦ ـ ٤٤٧ ، ٢٢٢٧٢.