ينحصر فيها بغيرها.
وهذا لا معنى له ، لأنّ البركة بها يمكن الاصطياد ويحبس كالشّرك (١) ، والانتفاع المقصود حاصل بها.
أ ـ لو استأجر أرضا للزراعة فدخل إليها السمك ثمّ نضب الماء منها وبقي السمك ، لم يملكه المستأجر بذلك ، بل كان أحقّ به ، لأنّ غيره ليس له التخطّي في الأرض ولا الانتفاع بها ، فلو تخطّى أجنبيّ فأخذ السمك ، ملكه بالأخذ.
ب ـ لو طفرت سمكة إلى سفينة فيها ركّاب ، لم يملكها صاحب السفينة ، وهي لآخذها ، وليس صاحب السفينة أحقّ بها من الركّاب ، لأنّ لهم التخطّي فيها.
ج ـ لو عشّش الطائر في دار أو أرض وفرّخ فيها ، أو توحّل الظبي في أرضه ، لم يملكه بذلك ما لم يثبت يده عليه ، ويكون صاحب الأرض أحقّ بذلك. وكذا إذا سقط ثلج في أرض إنسان ، لم يملكه بذلك ، وكان أحقّ به. ولو دخل الماء في أرضه ، لم يملكه. فإن نصب شبكة فوقع فيها صيد ، ملكه وإن كانت في غير أرضه ، لأنّها بمنزلة يده. وكذا لو غرف الماء بدلوه ولو من أرض غيره ، ملكه. وهذه الفروع كلّها موافقة للشافعيّة (٢).
مسألة ١١٠ : بيع الفضولي جائز عندنا لكن يكون موقوفا على إجازة المالك ، فإن أجاز البيع ، لزم ، وإلاّ بطل. ولا يقع فاسدا في أصله ولا لازما.
__________________
(١) الشّرك : حبائل الصائد. لسان العرب ١٠ : ٤٥٠ « شرك ».
(٢) لم نعثر على تلك الفروع في مظانّها من المصادر المتوفّرة لدينا.