فيه حينئذ قولا بيع الغائب (١).
ولو سكب شيئا من اللبن فأراه إيّاه ثمّ باعه مدّا ممّا في الضرع ، لم يجز.
وفي رواية لنا : الجواز ، وقد سلفت (٢).
وللشافعي القولان (٣).
ويحتمل عندي الجواز لو كان المبيع قدرا يسيرا يتيقّن وجوده حالة الحلب.
ولو قبض على قدر من الضرع وأحكم شدّه ثمّ باعه ما فيه ، لم يصحّ عندنا. وللشافعي وجهان (٤).
أ ـ يجوز بيع الشاة المذبوحة قبل السلخ وبعده ، سواء بيع اللحم وحده أو الجلد وحده أو بيعا معا ، لكن بعد السلخ لا يجوز إلاّ بالوزن ، أمّا قبله فالأقرب جوازه من دونه.
ومنع الشافعي من بيعها قبل السلخ وبعده ، سواء بيع اللحم وحده أو الجلد وحده أو بيعا معا ، لأنّ المقصود اللحم ، وهو مجهول (٥).
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٠ ، المجموع ٩ : ٣٢٦.
(٢) في ص ٦٤.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٠ ، المجموع ٩ : ٣٢٦.
(٤) الوسيط ٣ : ٤١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٠ ، المجموع ٩ : ٣٢٦.
(٥) الوسيط ٣ : ٤٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٦٠ ، المجموع ٩ : ٢٩٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١ ، وفيها عدم صحّة بيعها قبل السلخ فقط.