من أجل ما فيه ، فقال له أبو جعفر عليهالسلام : إن كنت تعرف أنّ فيه مالا معروفا ربا وتعرف أهله فخذ رأس مالك وردّ ما سوى ذلك ، وإن كان مختلطا فكله هنيئا ، فإنّ المال مالك ، واجتنب ما كان يصنع صاحبه ، فإنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قد وضع ما مضى من الربا وحرّم عليهم ما بقي ، فمن جهله وسع له جهله حتى يعرفه ، فإذا عرف تحريمه حرم عليه ، ووجب عليه فيه العقوبة إذا ركبه ، كما يجب على من يأكل الربا » (١).
إذا تقرّر هذا ، فإنّما أباح عليهالسلام له الربا مع امتزاجه بناء على أنّ الميّت ارتكبه بجهالة ، وتمام الحديث يدلّ عليه.
القسم الثالث : الغرر. وقد نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن بيع الغرر (٢) ، كبيع عسيب الفحل ، وبيع ما ليس عنده ، وبيع الحمل في بطن امّه ، لنهيه عليهالسلام عنه (٣). ولأنّه غرر ، لعدم العلم بسلامته وصفته وقد يخرج حيّا أو ميّتا ، ولا يقدر على تسليمه عقيب العقد ولا الشروع فيه ، بخلاف الغائب.
ومن الغرر بيع الملاقيح والمضامين. والملاقيح ما في بطون الأمّهات ، والمضامين ما في أصلاب الفحول. وكانوا يبيعون الجنين في بطن الناقة وما يضربه الفحل في عام أو أعوام (٤).
__________________
(١) التهذيب ٧ : ١٦ ، ٧٠ ، وبتفاوت في بعض الألفاظ في الكافي ٥ : ١٤٦ ضمن الحديث ٩ ، والفقيه ٣ : ١٧٥ ، ٧٨٩.
(٢) صحيح مسلم ٣ : ١١٥٣ ، ١٥١٣ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٧٣٩ ، ٢١٩٤ و ٢١٩٥ ، سنن أبي داود ٣ : ٢٥٤ ، ٣٣٧٦ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٣٢ ، ١٢٣٠ ، سنن الدار قطني ٣. ١٥ ، ٤٦ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٣٨ ، سنن الدارمي ٢ : ٢٥١ ، الموطّأ ٢ : ٦٦٤ ، ٧٥ ، مسند أحمد ١ : ٤٩٧ ، ٢٧٤٧.
(٣) سنن البيهقي ٥ : ٣٣٨ و ٣٤١ ، غريب الحديث ـ للهروي ـ ١ : ٢٠٦ ، الاستذكار ـ لابن عبد البرّ ـ ٢٠ : ٩٨ ، ٢٩٤٠٠.
(٤) كما في المغني ٤ : ٢٩٨ ، الشرح الكبير ٤ : ٣١.