والشلجم نوعان : منه ما هو مستور لا يجوز بيعه قبل قلعه. ومنه ما يكون ظاهرا ، فيجوز (١) بيعه بشرط القطع والتبقية.
ويجوز أيضا بيع اللوز في قشره الأعلى قبل انعقاد الأسفل ، لأنّه مأكول كلّه كالتفّاح ، عند الشافعي (٢).
وعندنا يجوز مطلقا ، سواء يبس قشره أو لا ، وسواء انعقد الأسفل أو لا.
أ ـ اختلف الشافعيّة في المنع من (٣) جميع ما تقدّم قول الشافعي بالمنع فيه هل هو مقطوع به أو مفرّع على قول منع بيع الغائب؟
قال الجويني : أنّه مفرّع عليه ، فلو جوّز بيع الغائب ، صحّ البيع فيها جميعا (٤).
وقيل : إنّ المنع في بيع الجزر في الأرض وما في معناه ليس مبنيّا على بيع الغائب ، لأنّ في بيع الغائب يمكن ردّ المبيع بعد الرؤية بصفته وهنا لا يمكن (٥).
ب ـ على قول الشافعي بالمنع لو باع الجوز ـ مثلا ـ في القشرة العليا مع الشجرة أو باع الحنطة في سنبلها مع الأرض ، فطريقان :
أحدهما : أنّ البيع باطل في الجوز والحبّ ، وفي الشجر والأرض قولا تفريق الصفقة.
__________________
(١) في الطبعة الحجريّة : يجوز.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٤ ، المجموع ٩ : ٣٠٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٦.
(٣) في « ق ، ك » : « في » بدل « من ».
(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٤ ، المجموع ٩ : ٣٠٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٦.
(٥) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٤ ، المجموع ٩ : ٣٠٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٦.