فإن ملكها المشتري بعد ذلك في وقت ما من الدهر ، قال الشيخ : تصير أمّ ولد (١) ، بناء منه على أنّ من أولد من جارية غيره ولدا حرّا ثمّ ملكها فإنّها تصير أمّ ولد ، لأنّها علقت منه بحرّ ، فأشبه مملوكته.
والمعتمد خلافه ، لرواية ابن مارد (٢). ولأنّها حملت منه في ملك غيره ، فأشبهت الأمّة المزوّجة.
وللشافعي قولان (٣).
ولو علقت بمملوك ، لم تصر أمّ ولد إلاّ في مسألة واحدة ، وهي المكاتب إذا وطئ أمته ، فإذا ملكها بعد ذلك ، فالاحتمالان.
وللشافعي القولان (٤) أيضا.
مسألة ١٢٩ : لو باع المشتري فاسدا (٥) ما اشتراه ، لم يصحّ ، لأنّه لم يملكها (٦) بالشراء الأوّل ، ويجب على المشتري الثاني ردّها على البائع الأوّل ، فإن تلفت في يد المشتري الثاني ، كان للمالك أن يطالب بقيمتها من شاء منهما ، لأنّ الأوّل ضامن ، والثاني قبضها من يد ضامنة بغير إذن صاحبها ، فكان ضامنا. ولأنّه دخل فيها على وجه الضمان كالمشتري الأوّل.
ومتى تعتبر القيمة؟ لعلمائنا قولان :
__________________
(١) المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ١٥٠ ، و ٦ : ١٨٦.
(٢) التهذيب ٧ : ٤٨٢ ـ ٤٨٣ ، ١٩٤٠.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٧ ، المجموع ٩ : ٣٧١.
(٤) المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٠ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٥١٩ ، حلية العلماء ٦ : ٢٤٤ ، روضة الطالبين ٨ : ٥٥٣.
(٥) أي المشتري شراء فاسدا.
(٦) تأنيث الضمير هنا وما بعدها باعتبار العين المبيعة.