الأوّل : اللبن معظم منفعته في حال رطوبته ، وبقاء رطوبته من مصلحته ، بخلاف الرطب ، فإنّ رطوبته تفسده ، ومعظم منفعته إذا جفّ.
الثاني : الرطب ينتهي إلى حال الجفاف بنفسه ، فاعتبرت تلك الحال ، واللبن لا ينتهي إلى حال الجفاف بنفسه ، بل ربما يطرح معه غيره ليتجفّف ، فلم ينتظر به هذه الحال.
ج ـ يجوز بيع الجنس بعضه ببعض إذا لم يخالطه غيره ، فإن خالطه ماء أو ملح أو إنفحة وإن كان كثيراً ، لم يؤثّر في الجواز ، خلافا للشافعي (١).
لنا : أنّه مع الممازجة إن كان التساوي في الجنس باقيا ، جاز البيع مع التساوي قدرا ، وإن زال وحصل الاختلاف ، جاز مع التساوي قدرا ، وعدمه.
ولو باع حليبا بلبن قد حمض وتغيّر ولم يخالطه غيره ، جاز عندنا وعنده (٢) ، لأنّ تغيّر الصفة لا يمنع من جواز البيع ، كالجودة والرداءة.
مسألة ٨٣ : الأدهان تتبع أصولها ، وكذا الخلول والأدقّة والسمون والعصير والدبوس والبيوض إن اعتبرنا العدد ، فدهن الشيرج والبزر ودهن اللوز والجوز أجناس مختلفة يباع بعضها ببعض متماثلا ومتفاضلا نقدا ، وفي النسيئة الأقوى : الكراهة ، لأنّها فروع أجناس مختلفة ، فتختلف باختلافها.
وخلّ العنب وخلّ التمر جنسان ، وكذا عصير العنب مع عصير الرطب جنسان ، ودبسهما جنسان أيضا.
__________________
(١) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٨٤ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٣٤٩ ـ ٣٥٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٨٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٤.
(٢) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٨٤ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٣٥٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٧.