الولد مشترطا في البيع ، قوّمت حاملا وحائلا ، وأخذ من الثمن بنسبة التفاوت.
ولو اشترى الدابّة أو الأمة على أنّها حامل فلم تكن كذلك ، فله الردّ مع عدم التصرّف ، والأرش مع التصرّف.
مسألة ١٤١ : العبد والأمة لا يملكان شيئا عند أكثر (١) علمائنا ـ سواء ملّكهما مولاهما شيئا أو لا ـ لا أرش جناية ولا فاضل ضريبة ولا غيرهما.
ووافقنا الشافعي في ذلك إذا لم يملّكه مولاه ، فإن ملّكه مولاه ، فقولان :
أحدهما ـ القديم ـ : أنّه يملك ، وبه قال مالك إلاّ أنّه قال : يملك وإن لم يملّكه مواليه و [ إليه ] (٢) ذهب داود وأهل الظاهر وأحمد في إحدى الروايتين.
والثاني للشافعي ـ الجديد ـ : أنّه لا يملك ـ كما قلناه نحن ـ وبه قال أبو حنيفة والثوري وأحمد في الرواية الأخرى ، وإسحاق (٣) ، وهو مذهب الشيخ أبي جعفر من علمائنا. وقال أيضا : إنّه يملك فاضل الضريبة وأرش الجناية (٤).
__________________
(١) منهم : الشيخ الطوسي في الخلاف ٣ : ١٢١ ، المسألة ٢٠٧ ، وابن إدريس في السرائر ٢ : ٣٥٣ ، والمحقّق الحلّي في شرائع الإسلام ٢ : ٥٨.
(٢) زيادة يقتضيها السياق.
(٣) الوسيط ٣ : ٢٠٤ ، الوجيز ١ : ١٥٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٤ ، الحاوي الكبير ٥ : ٢٦٥ و ٢٦٦ ، حلية العلماء ٥ : ٣٦٠ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٤٦٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣٠ ، المحلّى ٨ : ٣٢٠ ، أحكام القرآن ـ لابن العربي ـ ٣ : ١١٦٥ ، الجامع لأحكام القرآن ١٠ : ١٤٧ ، المعونة ٢ : ١٠٦٩ ، المغني ٤ : ٢٧٧.
(٤) النهاية : ٥٤٣.