تقدّم (١).
وإن شرطه فقال : بعتك هذه الأمة بكذا والحمل لك ، دخل الحمل في البيع ، وكان مستحقّا للمشتري ، كما لو اشترط دخول الثمرة.
وإن استثناه البائع ، لم يدخل في البيع ، وكان باقيا على ملكه. وإن أطلق ، فكذلك يكون للبائع ، لأنّه ليس جزءا من الامّ ، فلا يدخل في مسمّاها.
وقال الشافعي : لو أطلق ، دخل الحمل في البيع تبعا ، لأنّه كالجزء منه (٢). وهل يقابله قسط من الثمن؟ له خلاف [ و ] (٣) أقوال تأتي. ولو استثنى البائع الحمل ، ففي صحّة البيع عنده وجهان (٤).
إذا تقرّر هذا ، فلو علم وجود الحمل عند البائع ، كان الولد له ما لم يشترطه المشتري. ولو أشكل ولم يعلم أنّه هل تجدّد عند المشتري أو كان عند البائع ، حكم به للمشتري ، لأصالة العدم السابق.
فلو وضعت الجارية الولد لأقلّ من ستّة أشهر ، فهو للبائع ، ولو كان لأزيد من مدّة الحمل ، فهو للمشتري. ولو كان بينهما ، فكذلك.
فإن اختلفا في وقت إيقاع البيع فادّعى المشتري تقدّمه على ستّة أشهر والبائع تأخّره عن ستّة أشهر ، قدّم قول البائع مع عدم البيّنة واليمين.
ولو سقط الولد قبل قبضه أو في الثلاثة من غير فعل المشتري وكان
__________________
(١) في ص ٢٧٥ ، المسألة ١٢٥.
(٢) التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٥٢٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٢ ، المجموع ٩ : ٣٢٤ ، الاستذكار ١٩ : ١٤ ، ٢٧٩١١.
(٣) أضفناها لأجل السياق.
(٤) الوسيط ٣ : ٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٢ ، المجموع ٩ : ٣٢٤.