ج ـ لو كان الشيء يباع في بعض البلاد جزافا وفي بعضها كيلا أو وزنا ولم يكن له أصل أو لم يعرف ، قال الشيخ : يحكم بالربا بالاحتياط (١).
وقيل : يحكم بعادة البلد الذي يقع فيه (٢).
د ـ لو اختلفت البلدان فكان في بعضها يباع كيلا وفي بعضها يباع وزنا وفي بعضها جزافا ، فالوجه : ما تقدّم أيضا من أنّ لكلّ بلد حكم نفسه ، فيحرم التفاضل فيه إذا كان في بلد يكال أو يوزن. ويجوز في غيره.
وقال بعض الشافعيّة : الاعتبار بعادة أكثر البلدان ، فإن اختلفت العادة ولا غالب ، اعتبر بأشبه الأشياء به (٣).
وقال بعضهم : الاعتبار بعادة بلد البيع (٤).
هـ ـ لا فرق بين المكيال المعتاد في عصر الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم وسائر المكاييل المحدثة بعده ، كما أنّا إذا عرفنا التساوي بالتعديل في كفّتي الميزان ، نكتفي به وإن لم نعرف قدر ما في كلّ كفّة.
و ـ لا بدّ في المكيال من معرفة مقداره ، فلا يجوز التعويل على قصعة ونحوها ممّا لا يعتاد الكيل بها ، إلاّ إذا عرف نسبتها إلى الصاع. وكذا الوزن لا بدّ من اعتباره بالأرطال المعهودة المقدّرة في نظر الشرع ، فلو عوّلا على صنجة مجهولة ، لم يصحّ.
وقد يمكن الوزن بالماء بأن يوضع الشيء في ظرف ويلقى على الماء وينظر إلى مقدار غوصة. لكنّه ليس وزنا شرعيّا ولا عرفيّا ، فيحتمل التعويل
__________________
(١) النهاية : ٣٧٨.
(٢) القائل هو المحقّق الحلّي في شرائع الإسلام ٢ : ٤٥ ، والمختصر النافع : ١٢٧.
(٣ و ٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٨١ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٠.