الشافعي (١) ـ لحصول القبض. وأصحّهما عنده : المنع ، لأنّه لم يجر قبض مستحقّ بالعقد (٢). وهو ممنوع.
ب ـ لا اعتبار بالقبض الفاسد ، بل الصحيح ، لسقوط الأوّل عن نظر الشرع ، فلا يكون شرطا في صحّة شرعيّ (١).
والصحيح : أن يسلّم المبيع باختياره أو يوفّي المشتري الثمن ، فله القبض بغير اختيار البائع. والفاسد : أن يكون الثمن حالاّ وقبض المبيع بغير اختيار البائع من غير دفع الثمن ، فللبائع المطالبة بالردّ إلى يده ، لأنّ له حقّ الحبس إلى أن يستوفي.
ج ـ لو كان لزيد طعام على عمرو سلما ، ولخالد مثله على زيد ، فقال زيد : اذهب إلى عمرو واقبض لنفسك ما لي عليه ، فقبضه ، لم يصحّ لخالد ، عند أكثر علمائنا (٤) ـ وبه قال الشافعي وأحمد (٥) ـ لأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن بيع الطعام بالطعام حتى يجري فيه الصاعان ، يعني صاع البائع وصاع المشتري (٦) ، وسيأتي ، بل ينبغي أن يكتال لنفسه ويقبضه ثمّ يكيله على مشتريه.
وهل يصحّ لزيد؟ الوجه : المنع ـ وبه قال الشافعي وأحمد في رواية (٧) ـ لأنّه لم يجعله نائبا في القبض ، فلم يقع له ، بخلاف الوكيل.
__________________
(١) المجموع ٩ : ٢٧٨ ، روضة الطالبين ٣ : ١٧٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٠٧.
(٢) المجموع ٩ : ٢٧٨ ، روضة الطالبين ٣ : ١٧٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٠٧.
(٣) كذا في « ق ، ك » والطبعة الحجرية.
(٤) منهم : الشيخ الطوسي في المبسوط ٢ : ١٢٢ ، والقاضي ابن البرّاج في المهذّب ١ : ٣٨٧ ـ ٣٨٨.
(٥) المجموع ٩ : ٢٧٩ ، روضة الطالبين ٣ : ١٧٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٠٨.
(٦) سنن ابن ماجة ٢ : ٧٥٠ ، ٢٢٢٨ ، سنن الدار قطني ٣ : ٨ ، ٢٤ ، سنن البيهقي ٥ : ٣١٦ ، ولم ترد فيها كلمة « بالطعام ».
(٧) المغني ٤ : ٢٤٠ ، وانظر : المجموع ٩ : ٢٧٩ ، وروضة الطالبين ٣ : ١٧٨ ، والعزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٠٨.