حصلت بالتقسيط الثابت بعد صحّة البيع.
د ـ لو كان كلّ من المدّين لواحد فباعهما أحدهما ولم يجز الآخر ، بطل البيع في مدّه ، وسقط من الثمن نصف المدّ ونصف درهم ، وثبتا للبائع في مقابلة مدّه إن تساويا قيمة ، ولو اختلفا فكانت قيمة مدّ الفاسخ نصف قيمة مدّ البائع ، كان للبائع ثلثا مدّ وثلثا درهم عوض مدّه.
هـ ـ لو باعه مدّا ودرهما بمدّين فتلف الدرهم قبل القبض وهو يساوي مدّا ونصفا ، فالذي يخصّ الدرهم ثلاثة أخماس المدّين ، فيبقى مدّ في مقابلة أربعة أخماس مدّ ، ويجيء الاحتمالات.
و ـ لو باعه درهما صحيحا ومكسورا بدرهمين صحيحين ثمّ تلف الصحيح المعيّن ، بسطت قيمة الصحيحين على الصحيح والمكسور ، وسقط ما قابل الصحيح منها ، ويجيء الاحتمالات.
مسألة ٩٣ : يجوز بيع شاة في ضرعها لبن بمثلها ، وبشاة خالية من اللبن ، وبلبن من جنسها ، عند علمائنا ، خلافا للشافعي (١).
لنا : الأصل السالم عن معارضة الربا ، لأنّ الشاة ليست مقدّرة بالكيل والوزن ، ولا اللبن الذي في ضرعها ، وإنّما يكون مكيلا أو موزونا بعد حلبه ، فأشبه الثمرة على رءوس النخل. ولأنّه ما دام في الضرع يكون تابعا للمبيع ليس مقصودا بالذات.
احتجّ بأنّ اللبن يأخذ قسطا من الثمن ، لحديث المصرّاة ، فإنّ النبيّ عليهالسلام أوجب مع ردّها بعينها صاعا من تمر (٢) ، ولو لا دخوله في العقد وتقسيط
__________________
(١) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٨٤ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٣٥٣ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٢٥ ، حلية العلماء ٤ : ١٨٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٦١.
(٢) صحيح البخاري ٣ : ٩٣ ، صحيح مسلم ٣ : ١١٥٥ ، ١١ ، سنن أبي داود ٣ :