وللشافعيّة وجهان ، أحدهما : أنّهما جنسان ، لاختلافهما في الوصف والاسم والمقصود (١). وهو ممنوع.
ج ـ الشيرج مع دهن ما يضاف إليه جنس واحد يحرم التفاضل فيه ويجب التساوي نقدا ، كالشيرج ودهن البنفسج ودهن النيلوفر.
مسألة ٨٥ : يجوز بيع عسل النحل بعضه ببعض متساويا نقدا ، ولا يجوز نسيئة ولا متفاضلا مطلقا قبل التصفية من الشمع وبعدها ، لأصالة الإباحة ، وورود النصّ (٢) بها مع سلامته عن معارضة الربا ، لما يأتي من جواز بيع الشيئين المختلفين بجنسيهما ، وبعد التصفية يكونان مثلين.
ومنع الشافعي من بيع بعضه ببعض قبل التصفية متساويا ومتفاضلا ، لأدائه إلى تفاضل العسلين ، لأنّ الشمع قد يكون في أحدهما أكثر (٣).
ثمّ اعترض أصحابه بجواز بيع التمر بعضه ببعض وإن جاز أن يكون النوى في أحدهما أكثر ، وكذا بيع قديد اللحم بقديد وإن كان فيه عظام.
ثمّ أجابوا بأنّ النوى والعظام من مصلحة التمر واللحم فلم يكلّف نزعه ، للضرورة ، فجاز بيعه معه ، بخلاف الشمع. ولأنّ العظام والنوى غير مقصودين ، بخلاف الشمع ، ولا يجوز ما فيه الربا بجنسه ومعه ما يقصد بالبيع (٤). وهو ممنوع.
وأمّا إن صفّي فإن صفّي بالشمس ، جاز بيع بعضه ببعض ، لأنّ الشمس لا يختلف تأثيرها فيه. وإن صفّي بالنار ، فوجهان ، أصحّهما :
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٠.
(٢) البقرة : ٢٧٥.
(٣) الامّ ٣ : ٢٤ ، مختصر المزني : ٧٧ ، الحاوي الكبير ٥ : ١١٨.
(٤) انظر : الحاوي الكبير ٥ : ١١٨.