فقولان ، لوقوع اسم اللحم والحيوان عليه. والثاني : الجواز (١).
د ـ يجوز بيع الشحم والألية والطحال والقلب والكلية والرئة بالحيوان عندنا ـ وللشافعيّة وجهان (٢) ـ وكذا السنام بالإبل ، للنهي عن بيع اللحم بالحيوان ، ولم يرد في غيره.
وأصحّهما عندهم : المنع ، لأنّه في معنى اللحم.
وكذا الوجهان في بيع الجلد بالحيوان إن لم يكن مدبوغا [ وإن كان مدبوغا ] (٣) فلا منع. وعلى الوجهين أيضا بيع لحم السمك بالشاة (٤).
هـ ـ يجوز بيع دجاجة فيها بيضة بدجاجة خالية من البيض ، أو بدجاجة فيها بيضة ، أو ببيضة لا غير ، لوجود المقتضي ، وهو عموم ( وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) (٥) السالم عن معارضة الربا ، لانتفاء شرطه ، وهو الكيل أو الوزن هنا.
ومنع الشافعيّة من بيع دجاجة فيها بيضة بدجاجة قولا واحدا ، لأنّ ذلك بمنزلة بيع اللبن بالحيوان اللبون (٦). وسيأتي.
مسألة ٨٢ : الألبان تابعة لأصولها تختلف باختلافها وتتّفق باتّفاقها ، فلبن الغنم ضأنه ومعزه (٧) جنس ، ولبن الإبل عرابها وبخاتيّها جنس آخر مغاير للأوّل ، ولبن البقر عرابها وجاموسها جنس واحد مخالف للأوّلين.
__________________
(١) الحاوي الكبير ٥ : ١٥٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٠.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٠.
(٣) أضفناها من المصدر.
(٤) نفس المصدر في الهامش (٢).
(٥) البقرة : ٢٧٥.
(٦) الذي عثرنا عليه في المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٨٥ ، والتهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٣٦٥ هو منع بيع بيضة بدجاجة في جوفها بيض.
(٧) في « ق ، ك » : ماعزه.