وللشافعي ثلاثة أوجه : الجواز مطلقا ، لما يتوقّع في المآل. والفرق بين المتّخذة من الخشب ونحوه والمتّخذة من الجواهر النفيسة. والمنع ـ وهو أظهرها ـ لأنّها آلات المعصية لا يقصد بها سواها (١).
أمّا الجارية المغنّية إذا بيعت بأكثر ممّا يرغب فيها لو لا الغناء : فالوجه : التحريم ـ وبه قال أحمد والشافعي في أحد الوجوه (٢) ـ لقول النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لا يجوز بيع المغنّيات ولا أثمانهنّ ولا كسبهنّ » (٣).
وسئل الصادق عليهالسلام عن بيع جواري (٤) المغنّيات ، فقال : « شراؤهنّ وبيعهنّ حرام ، وتعليمهنّ كفر ، واستماعهنّ نفاق » (٥).
ولأنّه بذل للمعصية.
والثاني : يبطل إن قصد الغناء ، وإلاّ فلا.
والثالث ـ وهو القياس ـ : يصحّ (٦).
ولو بيعت على أنّها ساذجة ، صحّ.
مسألة ١٧ : يصحّ بيع الماء المملوك ، لأنّه طاهر ينتفع به لكن يكره ، وسيأتي.
__________________
(١) الوسيط ٣ : ٢٠ ـ ٢١ ، وفيه الأظهر هو التفصيل. العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٠ ، المجموع ٩ : ٢٥٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠.
(٢) المغني ٤ : ٣٠٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٦ ـ ٤٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٠ ، المجموع ٩ : ٢٥٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠.
(٣) أورد نصّه ابنا قدامة في المغني ٤ : ٣٠٧ ، والشرح الكبير ٤ : ٤٧ ، وفي سنن ابن ماجة ٢ : ٧٣٣ ، ٢١٦٨ ما بمعناه.
(٤) في الكافي والتهذيب : الجواري.
(٥) الكافي ٥ : ١٢٠ ، ٥ ، التهذيب ٦ : ٣٥٦ ، ١٠١٨ ، الاستبصار ٣ : ٦١ ، ٢٠١.
(٦) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠ ، المجموع ٩ : ٢٥٤.