ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليهالسلام : « نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن سلف وبيع ، وعن بيعين في بيع ، وعن بيع ما ليس عندك ، وعن ربح ما لم يضمن » (١).
ولأنّ بيع الآبق غير صحيح مع كونه مملوكا ، لعدم القدرة على التسليم ، فبيع ما لا ملك فيه ولا قدرة على تسليمه أولى.
والجواب : النهي لا يدلّ على الفساد في المعاملات. ونمنع التعليل في الآبق بما ذكر ، سلّمنا لكنّ الفرق ظاهر ، فإنّ القدرة في المتنازع موجودة إذا أجاز المالك.
أ ـ هذا الخلاف الواقع في بيع الفضولي أو شرائه ثابت في النكاح على الأقوى وإن كان للشيخ قول بأنّ النكاح لا يقع موقوفا بل إمّا لازم أو باطل (٢).
أمّا الطلاق فللشافعي القولان فيه وكذا في العتق (٣).
وأمّا الإجارة والهبة فعندنا يقعان موقوفين على الإجازة. وللشافعي القولان (٤).
ب ـ لو اشترى الفضولي لغيره شيئا بعين مال الغير ، وقف على الإجازة
__________________
٧ : ٢٨٩ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٦٧ ، مسند أحمد ٤ : ٤٠٣ ، ١٤٨٨٧ ، المعجم الكبير ـ للطبراني ـ ٣ : ٢١٧ ، ٣٠٩٧.
(١) التهذيب ٧ : ٢٣٠ ، ١٠٠٥.
(٢) المبسوط ـ للطوسي ـ ٤ : ١٦٣ ، الخلاف ٤ : ٢٥٧ ـ ٢٥٨ ، المسألة ١١.
(٣ و ٤) المجموع ٩ : ٢٥٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٢.