ب ـ لو تلف بعض الثمار ، فكالكلّ ، إلاّ أن يتلف قبل التخلية ، فإنّه يثبت للمشتري الخيار في التسليم.
ولو عابت الثمار بالجائحة ولم تتلف ، فإن كان بعد التخلية ، فلا خيار للمشتري ، وهو جديد الشافعي (١). وعلى قديمه يكون له الخيار (٢).
وإن كان قبلها ، فمن ضمان البائع.
ج ـ لو ضاعت الثمار بغصب أو سرقة ، فإن كان قبل التخلية ، فمن ضمان البائع. وإن كان بعدها ، فمن المشتري.
وللشافعي قولان :
أحدهما : أنّها من ضمان البائع ، لأنّ التسليم لا يتمّ بالتخلية ، على القديم.
والثاني : أنّها من ضمان المشتري ، على القديم أيضا ، لتمكّنه من الاحتراز عنه بنصب الحفاظ. ولأنّ الرجوع على الجاني بالضمان يتيسّر (٣).
د ـ لو اختلفا في الجائحة أو في قدرها ، فالقول قول البائع ـ وبه قال الشافعي (٤) ـ لأنّ الثمن قد لزم بالبيع ، والأصل أن لا جائحة.
هـ ـ إذا لم يمكّن البائع المشتري من السقي أو لم يسقه عند من أوجب السقي عليه ، أو شرطه عند من لا يوجبه وأخلّ به وعرض في الثمار آفة بسبب العطش ، فإن تلفت ، وجب على البائع الضمان ، لأنّه سبب في الإتلاف.
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٦٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٢٠.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٦٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٩ ، المغني ٤ : ٢٣٧.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٦٠ ، حلية العلماء ٤ : ٣٤٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٢٠.
(٤) روضة الطالبين ٣ : ٢٢٠.