التمر الذي في أيديهم يأكلونه رطبا (١) (٢).
والجواب : العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، والحديث دلّ على أنّ سبب الرخصة الحاجة ، وهي غير مختصّة بالفقراء.
مسألة ١٩٠ : قد بيّنّا أنّ الضابط في التسويغ إنّما هو بالنخلة الواحدة في الدار الواحدة أو البستان الواحد. ولو كان له عدّة دور في كلّ واحدة نخلة ، جاز بيعها عرايا.
وأجاز الشافعي العريّة في أقلّ من خمسة (٣) بمهما كان قولا واحدا ، وبه قال المزني وأحمد. ومنع من الزيادة. وفي الخمسة قولان ، لأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم رخّص في العرايا الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة (٤). ولأنّ الخمسة جعلت في حدّ الكثرة ، ووجبت الزكاة. واستدلّ على الجواز في الخمسة بإطلاق التسويغ في العريّة ثمّ ورد النهي فيما (٥) زاد على خمسة أوسق (٦).
مسألة ١٩١ : إذا تبايعا العريّة ، وجب أن ينظر إلى الثمرة على النخلة ويحزر ذلك رطبا فيتبايعاه بمثله تمرا ، ولا يشترط التماثل في الخرص بين
__________________
(١) أورده الشافعي في اختلاف الحديث : ١٩٧ ، والمزني في مختصره : ٨١ ، وابن قدامة في المغني ٤ : ١٩٨.
(٢) الحاوي الكبير ٥ : ٢١٨ ، حلية العلماء ٤ : ١٧٧ ـ ١٧٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٨ ، المغني ٤ : ٢٠٠ ، الشرح الكبير ٤ : ١٦٧ ، وانظر : اختلاف الحديث : ١٩٧.
(٣) أي : خمسة أوسق.
(٤) سنن البيهقي ٥ : ٣١١ ، المغني ٤ : ١٩٧ ، الشرح الكبير ٤ : ١٦٦.
(٥) في « ق » : « عمّا » بدل « فيما ».
(٦) الامّ ٣ : ٥٤ ـ ٥٥ ، مختصر المزني : ٨١ ، الوجيز ١ : ١٥٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٥ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٤٠١ ، حلية العلماء ٤ : ١٧٥ و ١٧٩ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٨٢ ، المغني ٤ : ١٩٧ ، الشرح الكبير ٤ : ١٦٥.