المكره ، للوثوق بعبارته.
ب ـ لو أكرهه على بيع عبد فباع اثنين أو نصفه ، فإشكال. وكذا بثمن فباع بأزيد أو أنقص ، أو بوصف حلول أو غيره فباع بخلافه.
ج ـ لو ادّعى الإكراه ، قبل مع اليمين مع القرينة لا بدونها.
مسألة ٥ : يشترط أن يكون البائع مالكا أو من له ولاية ، كالأب والجدّ له والحاكم وأمينه والوكيل ، فلو باع الفضولي ، صحّ ، ووقف على إجازة المالك ـ وبه قال مالك وإسحاق وأبو حنيفة والشافعي في القديم ، وأحمد في إحدى الروايتين (١) ـ لأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم دفع إلى عروة البارقي دينارا ليشتري له شاة فاشترى به شاتين ، فباع إحداهما بدينار وجاء بدينار وشاة ، وحكى له ، فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم له : « بارك الله لك في صفقة يمينك » (٢).
ولأنّه عقد له مجيز حال وقوعه ، فيجب أن يقف على إجازته ، كالوصيّة.
وقال أبو ثور وابن المنذر والشافعي في الجديد وأحمد في الرواية الأخرى : يبطل البيع ـ وهو قول لنا ـ لقوله عليهالسلام لحكيم بن حزام : « لا تبع ما ليس عندك » (٣).
__________________
(١) بداية المجتهد ٢ : ١٧٢ ، بدائع الصنائع ٥ : ١٤٧ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ٣ : ٦٨ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ٢٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣١ و ٣٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١ ، المجموع ٩ : ٢٥٩ ، حلية العلماء ٤ : ٧٤ ـ ٧٥ ، المغني ٤ : ٢٩٦ ، الشرح الكبير ٤ : ١٨.
(٢) سنن الترمذي ٣ : ٥٥٩ ، ١٢٥٨ ، سنن الدارقطني ٣ : ١٠ ، ٢٩ ، المغني ٤ : ٢٩٦ ـ ٢٩٧ ، الشرح الكبير ٤ : ١٨.
(٣) سنن ابن ماجة ٢ : ٧٣٧ ، ٢١٨٧ ، سنن أبي داود ٣ : ٢٨٣ ، ٣٥٠٣ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٣٤ ، ١٢٣٢ ، سنن النسائي ٧ : ٢٨٩ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٦٧ ، ٣١٧ ، ٣٣٩ ، مسند أحمد ٤ : ٤٠٣ ، ١٤٨٨٧ ، و ٤٥٥ ، ١٥١٤٥ ، المعجم الكبير ـ للطبراني ـ ٣ : ٢١٧ ـ ٢١٨ ، ٣٠٩٧ ـ ٣٠٩٩ ، ٣١٠٢ ، ٣١٠٣.