وقال أبو إسحاق منهم : إنّه إن كان نوعا واحدا ، لم يجز. وإن كان نوعين ، جاز ، لأنّ في النوع الواحد لا حاجة إليه ، وقد ثبت غرض صحيح في النوعين (١).
وقال الإصطخري منهم : إنّه لا يجوز ، لأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم إنّما رخّص في بيعه بالتمر (٢) ، فلم يجز غير ذلك (٣).
وهو ممنوع ، لأنّ المساواة بين الرطب والرطب أقرب منها بين الرطب والتمر.
ولو باع الرطب على وجه الأرض بالرطب على وجه الأرض متساويا ، جاز عندنا على ما تقدّم في باب الربا ، خلافا للشافعي (٤).
مسألة ١٩٦ : ظاهر كلام الأصحاب يقتضي المنع من بيع العريّة على غير مالك الدار أو البستان أو مستأجرهما أو مشتري ثمرة البستان على إشكال ، لأنّ النخلة إذا كانت للغير في ملك إنسان ربما لحقه التضرّر بدخول مشتري الثمرة إليها ، وكذا في بستان ، وكذا في ثمرة بستانه ، فاقتضت الحكمة جواز بيعها على مالك الدار والبستان ومستأجرهما ومشتري الثمرة ، دفعا للحاجة ، بخلاف غيرهما.
وظاهر كلام المجوّزين من الجمهور : العموم ، فيجوز لصاحب
__________________
(١) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٨٢ ، حلية العلماء ٤ : ١٧٩ ، الحاوي الكبير ٥ : ٢١٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٨.
(٢) صحيح البخاري ٣ : ٩٩ ، سنن البيهقي ٥ : ٣١٠.
(٣) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٨٢ ، حلية العلماء ٤ : ١٧٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٨.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٨.