والجواب ما تقدّم.
أ ـ لو شرط قطع الثمرة في الحال ، وجب على البائع قطعها في الحال ، عملا بـ « الشروط » وقد قال عليهالسلام : « المؤمنون عند شروطهم » (١).
ب ـ لو شرط الإبقاء ، صحّ عندنا ، لأنّه مقتضى البيع على الإطلاق ، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد (٢).
وقال أبو حنيفة : يفسد البيع (٣). وليس بجيّد.
ج ـ المرجع في وقت القطع إلى العادة ، فما كانت العادة فيه أن يقطع قبل نضجه كالمكتوم يؤخذ بسرا ، كلّف البائع القطع بمجرى العادة ، ولا يكلّفه قطع الجميع إذا لم يتّفق بيعه دفعة. وإذا جاء وقت الجذاذ ، لم يمكّن من أخذها على التدريج ، ولا أن يؤخّر إلى نهاية النضج ، بل يؤخذ بالعادة في ذلك كلّه. هذا مع الإطلاق ، وأمّا مع الشرط فبحسبه.
د ـ لو تعذّر السقي ، لانقطاع الماء ، أو تعذّر الآلة وعظم ضرر النخل ولم يكن في الإبقاء منفعة لصاحب الثمرة ، فالأقوى عندي : إلزام صاحب الثمرة بقطعها على ما تقدّم.
وللشافعي قولان تقدّما (٤).
هـ ـ لو أصاب الثمار آفة ولم يكن في إبقائها فائدة ، فإن لم يتضرّر
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٣٧١ ، ١٥٠٣ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٢ ، ٨٣٥ ، الجامع لأحكام القرآن ٦ : ٣٣.
(٢) التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٣٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٦ ، المغني ٤ : ٢٠٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٠٦.
(٣) التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٣٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٤.
(٤) في ص ٣٨٣ ، تذنيب المسألة ١٨٢.